وأمّا كون نصيب الزوج هو الربع لا النصف فهو واضح ممّا تقدّم في نظائره من أنّ استصحاب حياة البنت إلى ما بعد موت أُمّها يترتّب عليه أنّ الزوجة ماتت وهي ذات ولد ، بخلاف استصحاب حياة الأُمّ إلى ما بعد موت البنت فإنّه لا يترتّب عليها أنّها ماتت بلا ولد إلاّبالأصل المثبت ، فتأمّل.
قال المرحوم الميرزا القمي في جامع الشتات :
س : زيد وزوجه مدخوله اش مع ولدهما مهدوم عليهم گرديده اند ، وتقديم وتاخير موت هيچ يك معلوم نيست ، وتركه از زوجه وولدش معلوم نيست ، وزوج مذكور مالك مبلغى ـ إلى أن قال ـ ووارث زوج منحصر است در يك برادر ، ووارث زوجه منحصر است در دو همشيره ، تركه مذكوره را چه نحو بايد قسمت كرد الخ.
ج : ثمن تركه زيد از غير اراضى وآب تابع آن مال زوجه اوست ، واز او منتقل مى شود به دو همشيره او ، وبينهما على السوية قسمت ميشود اگر در يك مرتبه باشند ، وباقى مال ولد اوست ، واز او منتقل مى شود به يك نفر عم ودو نفر خاله او ، دو ثلث را به عم مى دهند ، ويك ثلث را بين دو خاله تقسيم ميكنند على السوية هرگاه در مرتبه واحده باشند ، وديگر فرزند ومادر از يكديگر ميراثى نمى برند به جهت اينكه ميراث مهدوم عليهم از صلب مال است نه از
__________________
وثلاثة أرباع لها ، والدليل على ذلك بعد الإجماع الأخبار المستفيضة [ مستند الشيعة ١٩ : ١٧٧ ]. ثمّ ذكر الأخبار ، وهي صريحة في قسمة المال على أربعة أسهم. ومع قطع النظر عن ذلك فكان ينبغي أن يقول : القسم من اثني عشر ، لأنّ الباقي اثنان فنضربهما في الستّة ، لأنّ المحتاج إلى التربيع هما الاثنان ، فتأمّل [ منه قدسسره ].