فيها أيضاً.
وفي المثال السابق وهو الشكّ في العدالة لأجل الشكّ في الحياة ، يجري استصحاب العدالة وإن لم تكن مشكوكة بنفسها ، بل كان الشكّ فيها تبعاً للشكّ في الحياة ، وحيث إنّ الحياة جزء من موضوع جواز التقليد بناءً على تركّبه من الحياة والعدالة ، كنّا محتاجين إلى إجراء الاستصحاب فيها ، ولا يغنينا عن استصحابها استصحاب العدالة ، لما عرفت من أنّ الأصل في اللازم الذي هو العدالة لا يثبت الملزوم الذي هو الحياة ، كما أنّ استصحاب الحياة لا يغني عن استصحاب العدالة وإن لم يكن للشكّ فيها منشأ إلاّ الشكّ في الحياة ، لما عرفت من أنّ الأصل في الملزوم لا يثبت اللازم.
ومن ذلك يظهر لك أنّ مسألة ما لو كان الشكّ في المحمول غير الشرعي مسبّباً عن الشكّ في موضوعه مساوية لما إذا كان الشكّ في كلّ منهما مسبّباً عن شيء آخر ، ولم يكن الشكّ في أحدهما مسبّباً عن الشكّ في الآخر ، كما يظهر ذلك من التقريرات المطبوعة في صيدا أعني قوله : وكذا مع الشكّ فيه ( أي في الحياة ) سواء كان الشكّ في المحمول ( الذي هو العدالة ) ناشئاً عن الشكّ في موضوعه ( الذي هو الحياة ) أم لا ، فيستصحب وجود الحي العادل ويترتّب عليه أثره الشرعي ( وهو جواز التقليد ) ، وكذا قوله : وأُخرى يكون كلّ منهما مشكوكاً سواء كان الشكّ في أحدهما مسبّباً عن الشكّ في الآخر أم لا ، فيجري الاستصحاب في كلّ منهما في عرض واحد ، كما في بقية الموضوعات المركّبة (١) هذا لو قلنا بأنّ موضوع جواز التقليد هو المركّب منهما.
__________________
(١) أجود التقريرات ٤ : ١٨٢.