يقول بعتك هذا العبد الكاتب ، أو يقول بعتك هذا العبد بشرط كونه كاتباً ، فإنّ الكتابة لا تخرج بذلك عن كونها وصفاً زائداً على أصل المبيع ، فلا يكون تخلّفها إلاّ من قبيل تخلّف الوصف الذي لا يوجب إلاّ الخيار ، وهذا بخلاف تخلّف الذات فإنّه يوجب بطلان البيع سواء أُخذ عنواناً أو وصفاً أو شرطاً ، فلا فرق بين أن يقول : بعتك العبد وهو هذا ، أو يقول : بعتك هذا الشخص الذي هو العبد ، أو يقول بعتك هذا الشخص بشرط أن يكون عبداً ، فإنّه لو ظهر حماراً أو خروفاً كان من قبيل تخلّف المبيع على جميع التقادير.
ثمّ إنّه قدسسره يقيس مسألتنا هذه على تلك المسألة ويقول : إنّ قوله صلّ خلف العادل ، بقرينة مناسبة الحكم والموضوع يفهم منه أنّ العدالة قد أُخذت في الواقع عنواناً لهذا الحكم ، ويكون الحكم دائراً مدارها وجوداً وعدماً ، سواء وردت في لسان الدليل بصورة العنوان كما مثّلنا ، أو بصورة الوصف بأن يقول : صلّ خلف الإنسان العادل ، أو بصورة الشرط كأن يقول : صلّ خلف الشخص إذا كان عادلاً ، فإنّ هذا الأخير وإن كان في حدّ نفسه ظاهراً في الشرطية المساوقة لكون العدالة علّة في جواز الصلاة خلفه ، إلاّ أنّ تلك القرينة العرفية توجب التصرّف في ذلك الظهور ، وتلزمنا بحمله على العنوانية ، كما هو الشأن في كلّ قرينة تصرف اللفظ عمّا هو ظاهر فيه إلى مقتضاها ، وهذا بخلاف النجاسة وتغيّر الماء بها ، فإنّ القرينة المذكورة فيه على خلاف ذلك ، حيث إنّ العرف ولو بمناسبة الحكم والموضوع يفهمون أنّ التغيّر بالنجاسة علّة في الحكم بنجاسة الماء ، سواء كان لفظ الدليل بصورة أخذ التغيّر عنواناً كأن يقول : المتغيّر بالنجاسة نجس ، أو بصورة أخذه وصفاً كأن يقول : الماء المتغيّر بالنجاسة نجس ، أو بصورة أخذه شرطاً كأن يقول : الماء ينجس إذا تغيّر بالنجاسة.