عن صفوان الجمال قال صليت خلف أبي عبد الله عليهالسلام أياما فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر ببِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وكان يجهر في السورتين جميعا.
٢١ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن قول الله عز وجل « وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها » قال المخافتة ما دون سمعك والجهر أن ترفع صوتك شديدا.
٢٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال حدثني معاذ بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال لا تدع أن تقرأ بقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ و قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ في سبع مواطن في الركعتين قبل الفجر وركعتي الزوال وركعتين بعد المغرب وركعتين من أول صلاة الليل وركعتي الإحرام والفجر إذا أصبحت بها
______________________________________________________
الأولتين والأخيرتين للإمام والمنفرد ، وقال ابن إدريس : المستحب إنما هو الجهر في الركعتين الأولتين دون الأخيرتين فإنه لا يجوز الجهر فيهما ، وقال ابن الجنيد : باختصاص ذلك بالإمام ، وقال ابن البراج : يجب الجهر فيما يخافت بها وأطلق ، وقال أبو الصلاح : يجب الجهر بها في أولتي الظهر والعصر من الحمد والسورة والأول أقوى وإن ورد بعض الروايات بلفظ الوجوب.
الحديث الحادي والعشرون : موثق. والظاهر أن المراد أنه ينبغي أن لا يبلغ الإخفات إلى حد لا يسمع نفسه. لأن أقل الإخفات الإسماع ولا في الصلاة الجهرية الإجهار إلى حد علو يخرج عن كونه قارئا ، وحينئذ يكون حد الجهر والإخفات اللذان ذكر هما الأصحاب داخلين فيما بينهما ، ويلوح من بعض الأخبار أنها نزلت في قراءة الإمام في الجهرية. أي لا تجهر بصلاتك حتى يسمعها المشركون في بيوتهم فيأتونك ويؤذونك ، ولا تخافت بها بحيث لا يسمع من خلفك ، وقيل لا تجهر في الجميع ولا تخافت في الجميع بل اجهر في بعضها وخافت في بعضها على التفصيل المشهور.
الحديث الثاني والعشرون : حسن وآخره مرسل.
قوله عليهالسلام : « سبع مواطن » قيل إن إرادة الصلوات بالمواطن سوغ حذف