وركعتي الطواف.
وفي رواية أخرى أنه يبدأ في هذا كله بقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وفي الركعة الثانية بقُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ إلا في الركعتين قبل الفجر فإنه يبدأ بقُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ثم يقرأ في الركعة الثانية بقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ.
٢٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يؤم القوم فيغلط قال يفتح عليه من خلفه.
٢٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في الرجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم قال يكف عن القراءة
______________________________________________________
التاء من لفظ السبع.
قوله عليهالسلام « والفجر إذا أصبحت بها » قال الفاضل التستري : يحتمل بحسب العبارة أن يكون المراد به نافلة الصبح إذا أصبحت بها وأن يكون صلاة الصبح إذا تجلل الصبح السماء وتعدى وقت الفضيلة ، ولعل حمله على الأول بعيد : لأنه تقدم قراءته في نافلة الصبح وربما يقال : إنه تقدم قراءته فيها إذا صلاها قبل الفجر لا مطلقا هذا إذا حملنا قوله قبل الفجر على أن المراد : إذا صليتهما قبل الفجر الصبح ، وأما إذا قلنا إن المعنى أن الركعتين اللتين تصليان قبل الفجر أي نافلة الصبح حالة كذا. ففيما ذكر نوع خفاء.
قوله عليهالسلام : « إنه يبدأ » أقول : قد ورد في كثير من تلك المواضع في الأخبار المعتبرة تقديم التوحيد ، ولعل الوجه القول بالتخيير في الجميع.
الحديث الثالث والعشرون : صحيح.
وقال في المصباح اللغة : فتح المأموم على إمامه قرأ ما ارتج على الإمام ليعرفه.
الحديث الرابع والعشرون : ضعيف على المشهور.
ويدل على لزوم الطمأنينة في حال القراءة ، فما ذكره بعض الأصحاب من عدم