٢ ـ وروي ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال تصليها بالليل وتصليها في السفر بالليل والنهار وإن شئت فاجعلها من نوافلك.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول من كان مستعجلا يصلي صلاة جعفر مجردة ثم يقضي التسبيح وهو ذاهب في حوائجه.
٤ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن سليمان قال كتبت إلى الرجل عليهالسلام ما تقول في صلاة التسبيح في المحمل فكتب عليهالسلام إذا كنت مسافرا فصل.
٥ ـ علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن محبوب رفعه قال قال تقول
______________________________________________________
الحديث الثاني : حسن. ويدل على جواز إيقاعها في جميع الأوقات وجواز احتسابها من النوافل اليومية كما ذكرهما الأصحاب.
الحديث الثالث : مجهول. ويدل على جواز تأخير التسبيحات عن الصلاة مع أدنى عذر كما ذكره الأصحاب وبدون العذر مشكل.
الحديث الرابع : مجهول.
وظاهره عدم جواز الإتيان بها في غير السفر راكبا وهو أحوط وإن أمكن حمله على الكراهة لتجويز النافلة مطلقا على الراحلة.
الحديث الخامس : مرفوع.
قوله عليهالسلام : « في آخر ركعة » أي في السجدة الأخيرة كما يدل عليه غيره من الأخبار والظاهر عدم اشتراط الصلاة به ، وقال : في النهاية (١) فيه سبحان من تعطف بالعز وقال به أي تردى بالعز ، العطاف والمعطف : الرداء وقد تعطف به واعتطف وتعطفه واعتطفه ، وسمي عطافا لوقوعه على عطفي الرجل وهما ناحيتا
__________________
(١) النهاية ج ٣ ص ٢٥٧.