٦ ـ أحمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن موسى بن عمر ، عن محمد بن منصور ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال سألته عن الظلال للمحرم قال لا يظلل إلا من علة مرض.
٧ ـ أحمد ، عن عثمان بن عيسى الكلابي قال قلت لأبي الحسن الأول عليهالسلام إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم فقال إن كان كما زعم فليظلل وأما أنت فاضح لمن أحرمت له.
٨ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام هل يستتر المحرم من الشمس فقال لا إلا أن يكون شيخا كبيرا أو قال ذا علة.
٩ ـ أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا عليهالسلام المحرم يظلل على محمله ويفتدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به قال نعم قلت كم الفداء قال شاة.
______________________________________________________
الحديث السادس : مجهول الحديث السابع : موثق. ويدل على جواز التظليل للعذر ولعل عدم ذكر الفدية مما يؤيد مذهب ابن الجنيد.
الحديث الثامن : صحيح. وقال العلامة في المنتهى : يجوز للمحرم أن يمشي تحت الظلال وأن يستظل بثوب ينصبه إذا كان سائرا ونازلا لكن لا يجعله فوق رأسه سائرا خاصة لضرورة وغير ضرورة عند جميع أهل العلم.
وقال في المدارك : مقتضى ذلك تحريم الاستظلال في حال المشي بالثوب إذا جعله فوق رأسه وربما كان مستنده صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق (١) المتضمنة لتحريم الاستتار من الشمس إلا أن المتبادر منه الاستتار حال الركوب والمسألة محل تردد وإن كان الاقتصار في المنع من التظليل على حالة الركوب كما ذكره جدي (ره) لا يخلو من قرب.
الحديث التاسع : صحيح. ويدل على المشهور.
__________________
(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٤٧ ح ٩.