١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون.
١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا بأس أن يستتر بعضه ببعض.
١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح قال كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام أن عمتي معي وهي زميلتي والحر تشتد عليها إذا أحرمت فترى لي أن أظلل علي وعليها فكتب عليهالسلام ظلل عليها وحدها.
١٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن زرارة قال سألته عن المحرم أيتغطى قال أما من الحر والبرد فلا.
______________________________________________________
الحديث العاشر : حسن. ويدل على أن الصبيان في ذلك في حكم النساء كما يشعر به كلام الأكثر.
الحديث الحادي عشر : مختلف فيه.
قوله عليهالسلام : « لا يستتر » قال في التذكرة يحرم على الرجل حالة الإحرام تغطية رأسه اختيارا بإجماع العلماء ، وصرح العلامة وغيره بعدم الفرق بين الستر بالمعتاد كالعمامة والقلنسوة أو بغيره حتى الطين والحناء وحمل متاع يستره ، وهو غير واضح ولو ستر رأسه بيده أو ببعض أعضائه فالأظهر جوازه كما اختاره في المنتهى ، واستشكله في التحرير ، وجعل في الدروس تركه أولى.
الحديث الثاني عشر : ضعيف ، ويدل على اختصاص العليل بالتظليل دون الزميل كما ذكره الأصحاب ، وروى الشيخ في التهذيب حديثا مرسلا يوهم الجواز وأوله ولم يعمل به أحد فيما علمنا.
الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور. ومحمول على الحر والبرد اللذين لا يورثون علة في الجسد ، أو لا يشتدان كثيرا.