٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخزاز ، عن صباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال قلت له ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى قال أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل.
٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى قال إن كان موسرا فعليه بدنة وإن كان بين ذلك فبقرة وإن كان فقيرا فشاة أما إني لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء ولكن من أجل أنه نظر إلى ما لا يحل له.
٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال عليه دم لأنه نظر إلى غير ما يحل له وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد وليس عليه شيء.
______________________________________________________
وأقول : الظاهر أنه (ره) أرجع الضمير في قوله عليهما إلى الرجل والمرأة ، ويحتمل إرجاعه إلى المحرم والصائم ولعل ما فهمه (ره) أظهر.
الحديث السادس : حسن أو موثق. وقد تقدم القول فيه.
الحديث السابع : موثق. وعليه عمل الأكثر وقال السيد (ره) في المدارك :
الأجود التخيير بين الجزور والبقرة مطلقا فإن لم يجد فشاة لصحيحة زرارة (١) ، ويحتمل قويا الاكتفاء بالشاة مطلقا لحسنة معاوية (٢).
الحديث الثامن : حسن. وقد مر الكلام فيه.
__________________
(١) الوسائل : ج ٩ ص ٢٧٢ ح ١.
(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٢٧٣ ح ٥.