٩ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسين بن حماد قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يقبل أمه قال لا بأس هذه قبلة رحمة إنما يكره قبلة الشهوة.
١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يسمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشهى حتى أنزل قال ليس عليه شيء.
١١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى قال ليس عليه شيء.
١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني قال ليس عليه شيء.
______________________________________________________
الحديث التاسع : مختلف فيه.
وقال في الدروس : يجوز له تقبيل أمه رحمة لا شهوة.
الحديث العاشر : حسن أو موثق. وعمل به الأصحاب ، إلا أن الشهيد الثاني رحمهالله قال : ولو أمنى بذلك وكان من عادته ذلك أو قصده يجب عليه الكفارة كالاستمناء.
الحديث الحادي عشر : مرسل كالصحيح. وقال بمضمونه الأصحاب ، وقيده الشهيد الثاني بما تقدم في الخبر السابق.
الحديث الثاني عشر : موثق.