أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه فقال إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا.
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته.
______________________________________________________
قتل الصيد الفداء كاملا إذا كانوا محرمين.
وذكر الشهيد الثاني : أنه لا فرق في هذا الحكم بين المحرمين والمحلين في الحرم وهو غير واضح.
قوله عليهالسلام : « فعليكم بالاحتياط » الظاهر أن المراد بالاحتياط في الفتوى بترك الجواب بدون العلم ، ويحتمل أن يكون المراد الأعم منه ومن الاحتياط في العمل أيضا.
الحديث الثاني : حسن.
قوله عليهالسلام : « فعلى كل واحد منهم قيمته » لعل المراد بالقيمة ما يعم الفداء ، أو يكون جوابا عن خصوص الأكل وأحال الآخر على الظهور ، ولا خلاف في أنهم لو اشتركوا في الصيد لزم كلا منهم فداء كامل واختلفوا فيما إذا أكل المحرم من الصيد فذهب الشيخ في النهاية والمبسوط وجماعة من الأصحاب إلى وجوب الفداء ، وذهب الشيخ في الخلاف والمحقق والعلامة وجماعة إلى وجوب القيمة.
وقال السيد في المدارك : لم نقف لهم في ضمان القيمة على دليل يعتد به ، ولو لا تخيل الإجماع على ثبوت أحد الأمرين لأمكن القول بالاكتفاء بفداء القتل تمسكا بمقتضى الأصل. وقال ذلك فيما إذا اتحد الذابح والأكل. وربما كان في هذا الخبر دلالة على ثبوت القيمة على بعض الوجوه أو أحد الأمرين على بعضها.