٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحكم بن أيمن ، عن يوسف الطاطري قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام صيد أكله قوم محرمون قال عليهم شاة وليس على الذي ذبحه إلا شاة.
٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قوم اشتروا صيدا فقالت رفيقة لهم اجعلوا لي فيه بدرهم فجعلوا لها فقال على كل إنسان منهم فداء.
٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما ذكيا وكنا محرمين فمر بنا طائر صاف قال حمامة أو شبهها فأحرقت جناحه فسقط في النار فمات فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبد الله عليهالسلام بمكة فأخبرته وسألته فقال عليكم فداء واحد دم شاة تشتركون فيه جميعا لأن ذلك كان منكم على غير تعمد ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم
______________________________________________________
الحديث الثالث : مجهول. وهو يدل على وجوب الفداء بالأكل ، ويؤيد حمل القيمة في الخبر السابق على الفداء ، ويمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب. واعترض في المدارك بأنه إنما يدل على وجوب الفداء مع مغايرة الذابح للآكل لا مطلقا.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور. ولعله محمول على أنهم ذبحوه أو حبسوه حتى مات وظاهره أن بمحض الشراء يلزمهم الفداء ولم أر به قائلا.
الحديث الخامس : صحيح. وبمضمونه أفتى الأصحاب ومورد الرواية إيقاد النار في حال الإحرام قبل دخول الحرم ، والحق جمع من الأصحاب بذلك المحل في الحرم بالنسبة إلى لزوم القيمة وصرحوا باجتماع الأمرين على المحرم في الحرم.