عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم.
١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ابن بكير قال سألت أحدهما عليهماالسلام عن رجل أصاب طيرا في الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات فقال إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فمات فلا شيء عليه وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء.
١٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل رمى صيدا في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات أعليه جزاؤه قال لا ليس عليه جزاؤه لأنه رمى حيث
______________________________________________________
درهم ، ولو كان محرما في الحرم لزمه الأمران معا.
الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور وعليه الفتوى.
الحديث الثاني عشر : صحيح.
قوله عليهالسلام : « ليس عليه جزاؤه » اختلف الأصحاب في صيد يؤم الحرم هل يحرم صيده أو يكره؟ فذهب الشيخ وجماعة من الأصحاب : إلى التحريم ، وابن إدريس وأكثر المتأخرين إلى الكراهة وهو أقوى ، وأيضا اختلفوا فيما لو أصابه ودخل الحرم فمات هل يضمنه أم لا؟ والأشهر عدم الضمان وهو الأقوى لهذا الخبر الصحيح.
وقال الشهيد الثاني (ره) في المسالك : هو ميتة على القولين ويدل عليه رواية مسمع (١) كما ستأتي ورواها الشيخ في الصحيح.
ثم اعلم : أن الصدوق روى هذا الحديث بسند صحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج على وجه فيه اختلاف مع ما في المتن ، هكذا قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه
__________________
(١) الوسائل : ج ٩ ص ٢٢٤ ح ٢.