رمى وهو له حلال إنما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتى دخل الحرم فليس عليه جزاؤه لأنه كان بعد ذلك شيء فقلت هذا القياس عند الناس فقال إنما شبهت لك شيئا بشيء.
١٣ ـ صفوان بن يحيى ، عن زياد أبي الحسن الواسطي ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال سألته عن قوم قفلوا على طائر من حمام الحرم الباب فمات قال عليهم بقيمة كل طير [ نصف ] درهم يعلف به حمام الحرم.
______________________________________________________
في الحل فمضى بريشه (١) حتى دخل الحرم فمات من رميته هل عليه جزاء؟ فقال ليس عليه جزاء إنما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم (٢) وليس عليه جزاؤه لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال ، ورمى حيث رمى وهو له حلال ، فليس عليه فيما كان بعد ذلك شيء. فقلت : هذا القياس عند الناس ، فقال : إنما شبهت لك الشيء بالشيء لتعرفه (٣) ولا يخفى أن ما في الفقيه أصوب.
الحديث الثالث : عشر : صحيح.
قوله عليهالسلام : « نصف درهم » هذا خلاف المشهور إلا أن يحمل الحمام على الفرخ والمغلق على غير المحرم ، وفي التهذيب قيمة كل طائر درهم فيوافق المشهور. فإن المشهور بين الأصحاب أن من أغلق على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض. ضمن بالإغلاق ، فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان ، ولو هلكت ضمن الحمامة بشاة. والفرخ بحمل. والبيضة بدرهم إن كان محرما ، وإن كان محلا ففي الحمامة درهم. وفي الفرخ نصف وفي البيضة ربع درهم.
__________________
(١) هكذا في الأصل : وفي الفقيه : برميته.
(٢) هكذا في الأصل وفي الفقيه : « دخل الحرم فمات فليس ».
(٣) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ١٦٨ ـ ١٦٩ ح ١٢.