.................................................................................................
______________________________________________________
وقال المحقق (ره) وقيل : يستقر الضمان بنفس الإغلاق لظاهر الرواية والأول أشبه. والرواية التي أشار إليها هو ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فقال : إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهما ، ولكل فرخ نصف درهم ، والبيض لكل بيضة ربع درهم (١) ، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة ولكل فرخ حملا وللبيض نصف درهم (٢) وإن لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم (٣).
وقال في المدارك : مقتضى الرواية وجوب الفدية بنفس الإغلاق لكنها ضعيفة السند وبمضمونها أفتى الشيخ وجمع من الأصحاب ونزلها المصنف على ما إذا هلكت بالإغلاق لأنه قبل التلف مخاطب بالإطلاق لا بالفداء ولا بالقيمة وهو جيد لكن يتوجه عليه أن إتلاف المحرم لحمام الحرم موجب للفداء والقيمة معا لا للفداء خاصة وإن كان بسبب الإغلاق كما صرح به العلامة في المنتهى وغيره ، وحمل الإغلاق الواقع في الرواية على ما كان في غير المحرم غير مستقيم.
أما أولا : فلأنه خلاف المتبادر من اللفظ.
وأما ثانيا : فلان لزوم القيمة به لغير المحرم يقتضي وجوب الفداء والقيمة على المحرم إلا أن يقال : بوجوب الفداء خاصة على المحرم في الحرم في هذا النوع من الإتلاف وإن وجب التضاعف في غيره ، ويمكن تنزيل الرواية على ما إذا جهل حال الحمام ببيضة وفراخه بعد الإغلاق ونمنع مساواة فدائه لفداء الإتلاف لانتفاء الدليل
__________________
(١) هكذا في الأصل : وفي التهذيب نصف درهم.
(٢) هكذا في الأصل : ولكن جملة « وللبيض نصف درهم » غير موجودة في التهذيب.
(٣) التهذيب : ج ٥ ص ٣٥٠ ح ١٢٩.