١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال عليه الجزاء لأن الآفة جاءته من قبل الحرم ـ قال وسألته عن رجل رمى صيدا خارجا من الحرم في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال لحمه حرام مثل الميتة.
١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول في حمام مكة الطير الأهلي غير حمام الحرم من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه فإن كان
______________________________________________________
عليه انتهى.
أقول : ويرد عليه أيضا أن الرواية تضمنت وجوب نصف درهم للبيض إذا كان محرما وهو خلاف فتوى الأصحاب ولم يتعرض لذلك أحد ، وأيضا تضمنت الفرق بين تحرك الفرخ وعدم تحركها ولم أر قائلا به.
الحديث الرابع عشر : حسن كالصحيح.
قوله عليهالسلام : « عليه الجزاء » هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب وقد مر الكلام على آخر الخبر فيما تقدم.
الحديث الخامس عشر : موثق كالصحيح.
قوله عليهالسلام : « غير حمام الحرم » في التهذيب كما هنا ، وفي الفقيه الطير الأهلي من حمام الحرم وهو أظهر ، وعلى ما في الأصل لعل المراد الطير الذي أدخل الحرم من خارجه ،
وأما قوله عليهالسلام : « أفضل من ثمنه » فالظاهر أن المراد به الدرهم حيث كان في ذلك الزمان أكثر من الثمن ، فعلى القول بلزوم الثمن يكون الأفضل محمولا على الفضل.