محرما فشاة عن كل طير.
١٦ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال أرسلت إلى أبي الحسن عليهالسلام أن أخا لي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا إلى الحج ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة فعلينا في ذلك شيء قال للرسول إني أظنهن كن فرهة قال له يذبح مكان كل طير شاة.
١٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل نتف حمامة من حمام الحرم
______________________________________________________
قوله : « فإن كان محرما » أي في الحل أو المعنى فشاة أيضا.
الحديث السادس عشر : موثق.
قوله عليهالسلام : « كن فرهة » قال في القاموس : « فره » ككرم فراهة وفراهية : حذق فهو فاره بين الفروهة ، والجمع فره كركع وسكرة وسفرة وكتب انتهى ، وغرضه عليهالسلام : أن سبب إخراجهن من مكة إلى الكوفة لعله كان حذاقتهن في إيصال الكتب ونحو ذلك.
قوله عليهالسلام : « إنه (١) يذبح مكان كل طير » لعله محمول على ما إذا لم يمكن إعادتها.
وظاهر كلام الشيخ في التهذيب (٢) أن بمجرد الإخراج يلزمه الدم وظاهر الأكثر أنه إنما يلزم إذا تلفت :
الحديث السابع عشر : مجهول.
قوله عليهالسلام : «نتف حمامة» كذا في الفقيه (٣) أيضاً وفي التهذيب «نتف ريشة حمامة من حمام الحرم» (٤) ولذا قطع الأصحاب بأن من نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه
__________________
(١) هكذا في الأصل ولكن في الكافي « قال له : يذبح ».
(٢) التهذيب : ج ٥ ص ٣٤٩.
(٣) الفقيه : ج ٢ ص ١٦٩ ح ١٥.
(٤) التهذيب ج ٥ ص ٣٤٨ ح ١٢٣.