للناس ونحن نمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها ، فنحلف لهم ، قال : وددت أني اقدر أن اجيز أموال المسلمين كلها وأحلف عليها ، كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية.
٥٨ ـ ين : عن سماعة قال إذا حلف الرجل بالله تقية لم يضره وبالطلاق و العتاق أيضا لا يضره إذا هو اكره واضطره إليه ، وقال : ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه.
٥٩ ـ ين : عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : نحلف لصاحب العشار نجيز بذلك مالنا؟ قال : نعم وفي الرجل يحلف تقية قال : إن خشيت على دمك ومالك فاحلف ترده عنك بيمينك ، وإن رأيت أن يمينك لا يرد عنك شيئا فلا تحلف لهم.
٦٠ ـ تم : الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أسباط ، عن رجل ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن الله تبارك وتعالى فرض هذا الامر على أهل هذه العصابة سرا ولن يقبله علانية ، قال صفوان : قال أبوعبدالله عليهالسلام : إذا كان يوم القيامة نظر رضوان خازن الجنة إلى قوم لم يمروا به ، فيقول : من أنتم ومن أين دخلتم؟ قال : يقولون : إياك عنا فانا قوم عبدنا الله سرا فأدخلنا الله سرا.
٦١ ـ جع : قال الصادق عليهالسلام : من ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا وقال عليهالسلام التقية ديني ودين آبائي وقال الصادق عليهالسلام من أذاع علينا شيئا من أمرنا فهو كمن قتلنا عمدا ولم يقتلنا خطأ ، وقال عليهالسلام : التقية في كل ضرورة و صاحبها أعلم بها حين تنزل به.
عن ابن مسكان قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : إني لاحسبك إذا شتم علي بين يديك إن تستطع أن تأكل أنف شاتمه لفعلت ، فقلت إي والله جعلت فداك إني لهكذا وأهل بيتي قال : فلا تفعل ، فو الله لربما سمعت من شتم عليا وما بيني وبينه إلا اسطوانة فأستتر بها ، فاذا فرغت من صلاتي امر به فاسلم عليه واصافحه.