لما اليتيم ، فإن الله جل ثناؤه يلى حسابه بنفسه مغفورا له أو معذبا.
وآخر حدود اليتيم الاحتلام ، وأروي عن العالم عليهالسلام : لايتم بعد احتلام فإذا احتلم امتحن في أمر الصغير والوسط والكبير ، فإن اونس منه رشدا دفع إليه ماله وإلا كان على حالته إلى أن يؤنس منه الرشد ، وروي أن لايسر القبيلة وهو فقيهها وعالمها أن يتصرف لليتيم في ماله فيما يراه خطاء وصلاحا وليس عليه خسران ولا له ربح ، والربح والخسران لليتيم ، وعليه وبالله التوفيق.
١٤ ـ شى : عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله : «ولاتؤتوا السفهاء أموالكم» قال : هم اليتامى لا تعطوهم أموالهم حتى تعرفوا منهم الرشد ، فكيف يكون أموالهم أموالنا؟ فقال : إذا كنت أنت الوارث لهم : وفي رواية عبدالله بن سنان عنه عليهالسلام قال : لا تؤتوا شراب الخمر والنساء (١).
١٥ ـ شى : عن عبدالله بن أسباط ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : إن نجدة اسم الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقضي يتمه ، فكتب إليه : أما اليتيم فانقطاع يتمه أشده ، وهو الاحتلام ، إلا أن يؤنس منه رشد بعد ذلك ، فيكون سفيها أو ضعيفا فليسند عليه (٢).
١٦ ـ شى : عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابى عبدالله عليهالسلام : قول الله «فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم» أي شئ الرشد الذي يؤنس منهم؟ قال : حفظ ماله (٣).
١٧ ـ شى : عن عبدالله بن المعبد ، عن جعفر بن محمد عليهماالسلام في قول الله «فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم» قال : فقال : إذا رأيتموهم يحبون آل محمد فارفعوهم درجة (٤).
____________________
(١) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٢٠. (٢) المصدر : ٢٢١ ، وقوله فليسند عليه ، في المصدر : فليشد عليه ، ولعله مصحف «فليشهد عليه» يعنى يشهد عليه أنه بعد بلوغه واحتلامه ليس له رشد ، ولذلك حجر عليه بعد «أو فليسد عليه» من الاسداء.
(٣) المصدر ص ٢٢١. (٤) المصدر نفسه وفيه عن عبدالله بن المغيرة.