بالمعروف وليس ذلك له في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة (١).
٢٢ ـ شى : عن زرارة ، عن أبى جعفر عليهالسلام قال : سألته عن قول الله : «ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف» قال : ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترث لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم (٢).
٢٣ ـ شى : عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قوله : «فليأكل بالمعروف» قال : كان أبى يقول : إنها منسوخة (٣).
٢٤ ـ شى : عن سماعة ، عن أبى عبدالله أو أبي الحسن عليهماالسلام : إن الله أوعد في مال اليتيم عقوبتين اثنين : أما أحدهما فعقوبة الاخرة النار ، وأما الاخرى فعقوبة الدنيا قوله «وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا» قال : يعني بذلك ليخش إن أخلفه في ذريته كما صنع هو بهؤلاء اليتامى (٤).
٢٥ ـ شى : عن الحلبي ، عن أبى عبدالله عليهالسلام أن في كتاب على بن أبي طالب عليهالسلام : أن آكل مال اليتيم ظلما سيدركه وبال ذلك في عقبه من بعده ويلحقه ، فقال : ذلك إما في الدنيا فان الله قال : «وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم» وإما في الاخرة ، فإن الله يقول : «إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا (٥).
٢٦ ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما قال : قلت : في كم تجب لاكل مال اليتيم؟ قال : في درهمين (٦).
٢٧ ـ شى : عن سماعة ، عن أبي عبدالله أو أبي الحسن عليهماالسلام قال : سألته عن رجل أكل مال اليتيم هل له توبة؟ قال : يرد به إلى أهله ، قال : ذلك بأن الله يقول : « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا
____________________
(١ ـ ٣) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٢٢.
(٤ ـ ٦) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٢٣ ، وروى الاول في الكافى ج ٥ ص ١٢٨.