أصحابنا فيها على ستة أقوال :
منهم من قال تترك الصّلاة والصّوم في الشهر الأول أقل أيام الحيض وفي الشهر الثاني أكثر أيام الحيض ، وتصوم وتصلّي باقي أيام الشهرين.
ومنهم من يعكس هذا.
ومنهم من يقول بترك الصّلاة والصّوم في كلّ شهر سبعة أيّام في أوائل كل شهر ، وتصلي وتصوم باقي أيام الشهرين.
ومنهم من يقول ستة أيام فحسب.
ومنهم من يقول بترك الصّلاة والصّوم في كلّ شهر ثلاثة أيّام فحسب ، وتصلي وتصوم باقي الأيام.
ومنهم من يقول تعدد عشرات ، عشرة حيض ، وعشرة طهر ، هذا مع استمراره ودوامه ، ثم لا يزال هذا دأبها إلى أن تستقرّ لها عادة ، بأن يتوالى عليها شهران متتابعان ترى الدم في كلّ شهر منهما أياما سواء في أوقات سواء ، مثاله أن ترى الدم في الشهر الأول بعد الهلال خمسة أيام ، ثم ينقطع تمام الشهر ، ثم يهل الشهر الثاني ، فتراه في أوله بلا فصل خمسة أيّام ، فهذا معنى قولنا اعداد وأوقات سواء.
فإن رأته في النصف الثاني خمسة أيام ، لم يكن ذلك عادة ، لأنّها ما رأت الخمسة في أوقات الخمسة في الشهر الأول فتجعل ذلك عادتها.
فأمّا غير المبتدأة وهي التي تكون لها عادة ، فلتلتزم عادتها إذا تجاوز دمها العشر ، فأمّا إذا لم يتجاوز دمها العشر ، فأيّ دم رأته بعد عادتها وقبل تجاوز العشر فهو دم حيض ، لقولهم عليهمالسلام : الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر (١) يعنون بأيام الحيض العشرة الأيام التي هي حدّ الأكثر.
فإن قيل : فيبطل قول (٢) الأئمة عليهمالسلام : ترجع إلى العادة ، أو تمسك
__________________
(١) الوسائل : الباب ٤ و ٥ من أبواب الحيض.
(٢) الوسائل : الباب ٤ و ٥ من أبواب الحيض.