عادتها ، أو ترجع الى عادتها ، على اختلاف الألفاظ.
قلنا : ذلك إذا تجاوز الدم العادة والعشرة الأيام ، فحينئذ ترجع إلى عادتها ، وتجعل ما جاوز العادة والعشرة استحاضة ، فأمّا إذا تجاوز الدم العادة ولم يتجاوز العشرة الأيام التي هي أكثر أيام الحيض ، فلا ترجع إلى العادة ، بل يكون جميع ذلك وجميع تلك الأيام حيضا ، لقولهم عليهمالسلام : الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر ، وهذه أيام الحيض فقد عملنا بالقولين ، ولم نتعد النصّين ، ولا مناقضة بين ذلك ، فليتأمّل ، وليلحظ ما قلناه ، فكثيرا يشتبه هذا على الفقهاء.
فإذا تقرر هذا ، فمتى اتصل الدم بالعادة وتجاوز العشرة الأيام فإنها تمسك العادة ، تجعل ما عداها استحاضة ، سواء تقدم العادة واتصل بها ، أو تأخر عنها متصلا بها وجاوز العشرة ، لما أصلناه وقررناه من قولهم عليهمالسلام المجمع عليه : ترجع إلى عادتها ، وتمسك عادتها. فعلى هذا التحرير : إذا رأت خمسة أيام دما قبل عادتها ، وخمسة أيّام في عادتها ، وكانت عادتها خمسة أيّام وخمسة أيام بعد عادتها ، فالواجب عليها الرّجوع إلى العادة ، والتمسّك بها ، وتكون الخمسة الأوّلة والخمسة الأخيرة استحاضة ، وكذلك إذا رأت عشرة قبلها ، واتصل بها ، فإنّها تلزم عادتها ، وتكون العشرة استحاضة ، فكذلك إذا رأت خمسة أيام عادتها ، واتصل بها عشرة أيام بعد الخمسة ، فإنّها ترجع إلى عادتها ، وتمسك بها ، وتجعل العشرة استحاضة.
فامّا إذا لم يتصل بالعادة وكانت ثلاثة أيّام متتابعات بعد ان مضى لها أقل الطهر ، وهو عشرة أيّام نقاء فإنّه حيض ، لأنّه في أيام الحيض لقولهم عليهمالسلام : الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر ، على ما حررناه وقرّرناه فليلحظ هذه الجملة ، فإنها إذا حصلت اطلع بها وأشرف على ما استوعب من دقائق هذا الكتاب.
فإن اضطربت عادتها ، وتغيّرت عن أوقاتها وأزمانها وصارت ناسية لهذا