مثل طول العود ، فهو آخر وقت نوافل الظهر ، فإذا صار كذلك ، ولم يكن قد صلّى من النوافل شيئا ، بدأ بالفريضة أولا ، ويؤخر النوافل.
وإن كان قد صلّى منها ركعة أو ركعتين ، فليتممها ، وليخفف قراءتها ، ثمّ يصلّي الفرض.
وكذلك يصلي نوافل العصر ، ما بين الفراغ من الظهر ، إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثليه ، على ما قدّمناه ، فان صار كذلك ، ولم يكن قد صلّى شيئا منها ، بدأ بالعصر وأخر النوافل ، وإن كان قد صلّى منها شيئا ، أتم ما بقي عليه ، ثمّ صلّى العصر.
ونوافل المغرب كذلك ، الاعتبار فيها وفي وقتها ، وحصول شيء منها قبل خروجه.
ووقت الركعتين من جلوس ، بعد العشاء الآخرة ، فإن كان ممن يريد أن يتنفل أخرهما ، يختم صلاته بهاتين الركعتين.
وآخر وقتهما نصف الليل ، فإن قارب انتصافه ، وأراد أن يصلّي صلاة ، فليبدأ بهما ثمّ يتنفل بما أراد.
ووقت صلاة الليل ، بعد انتصافه ، على ما قدّمناه ، إلى طلوع الفجر ، وكلّما قارب الفجر كان أفضل ، فإن طلع الفجر ولم يكن قد صلّى من صلاة الليل شيئا ، بدأ بصلاة الغداة ، وأخّر صلاة الليل ، وإن كان قد صلّى من صلاة الليل عند طلوع الفجر أربع ركعات. أتمّ صلاة الليل ، وخفف القراءة فيها ، ثم صلّى الغداة ، فإن قام إلى صلاة الليل ، وقد قارب الفجر ، خفف الصلاة ، واقتصر من القراءة على الحمد وحدها ، ولا يطول الركوع والسجود ، لئلا يفوته فضل أول وقت صلاة الغداة.
ولا يجوز تقديم صلاة الليل في أوله ، إلا لمسافر يخاف فوتها ، أو شاب يمنعه من قيام آخر الليل رطوبة رأسه ، ولا يجعل ذلك عادة ، على ما روي في بعض الروايات (١).
__________________
(١) الوسائل : الباب ٤٤ من أبواب المواقيت.