والأحوط والأظهر ، لزوم أصول المذهب ، وان لا يصلّي فريضة ولا نافلة قبل دخول وقتها ، لا لعذر ولا لغيره ، بل قضاء الصلاة لهذين المكلّفين هو المعمول عليه الأظهر ، لا على جهة الأفضل بين القضاء ، وبين تقديمها ، قبل دخول وقتها.
ووقت ركعتي نافلة الغداة ، عند الفراغ من صلاة الليل ، على ما قدّمناه ، وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر ، ولم يكن قد صلّى من صلاة الليل شيئا ، صلّى الركعتين ما بينه وبين طلوع الحمرة ، فإذا طلعت الحمرة ، ولم يكن قد صلّى الركعتين ، أخّرهما ، وصلى الغداة.
ومن فاتته صلاة فريضة فليقضها أيّ وقت ذكرها ، من ليل أو نهار ، ما لم يتضيّق وقت صلاة حاضرة ، فإن تضيّق وقت صلاة حاضرة ، بدأ بها ، ثم بالّتي فاتته ، فإن كان قد دخل في الصلاة الحاضرة ، قبل تضيّق وقتها وقد صلّى منها شيئا قبل الفراغ منها ، فالواجب عليه ، العدول بنيته إلى الصلاة الفائتة ، ثم يصلي بعد الفراغ منها الصلاة الحاضرة ، وعلى هذا إجماع أصحابنا منعقد.
ويصلّي ركعتي الإحرام ، وركعتي الطواف ، والصلاة على الجنازة ، وصلاة الكسوف ، في جميع الأحوال ، ما لم يكن وقت صلاة فريضة قد تضيّق وقتها.
ومن فاته شيء من صلاة النوافل ، فليقضها أيّ وقت شاء ، من ليل أو نهار ، ما لم يدخل وقت فريضة ، وقد روي (١) إلا عند طلوع الشمس أو غروبها ، فإنّه يكره صلاة النوافل وقضاؤها ، في هذين الوقتين ، وقد وردت رواية (٢) بجواز النوافل في الوقتين اللذين ذكرناهما.
قال شيخنا أبو جعفر رحمهالله في نهايته ويعرف زوال الشمس بالأصطرلاب (٣) قال محمد بن إدريس : الأصطرلاب ، معناه مقياس النجوم ، وهو باليونانية ( اصطرلافون ) ، واصطر هو النجم ، ولافون هو المرآة ، ومن ذلك
__________________
(١) الوسائل : الباب ٣٨ من أبواب المواقيت ، ح ١ و ٨
(٢) الوسائل : الباب ٣٨ من أبواب المواقيت ، ح ١ و ٨
(٣) النهاية : باب أوقات الصلاة.