وعقوده (١).
وقال في نهايته : ومن شك في الركوع أو السجود في الركعتين الأوليين أعاد الصلاة ، فإن كان شكّه في الركوع في الثالثة أو الرابعة وهو قائم ، فليركع ، فإن ذكر في حال ركوعه انّه كان قد ركع ، أرسل نفسه إلى السجود ، من غير أن يرفع رأسه فإن ذكر بعد رفع رأسه من الركوع أنّه كان قد ركع ، أعاد الصلاة (٢) فخص الإرسال بالركعتين الأخريين.
والصحيح ما ذهب إليه في الجمل والعقود (٣) ، لأنّه موافق لأصول المذهب ، لأنّ الإنسان إذا شك في شيء قبل الانتقال من حاله ، فالواجب عليه الإتيان به ، ليكون على يقين ، ولا يجوز له هدم فعله وإبطال صلاته.
وقال في هذا الكتاب أيضا : فإن شك في السجدتين وهو قاعد أو قد قام قبل أن يركع عاد فسجد السجدتين ، فإن ذكر بعد ذلك أنّه كان قد سجدهما ، أعاد الصلاة ، فإن شك بعد ما يركع مضى في صلاته ، وليس عليه شيء.
وقال أيضا : فإن شكّ في واحدة من السجدتين وهو قاعد أو قائم قبل الركوع ، فليسجد ، فإن ذكر بعد ذلك أنّه كان سجد لم يكن عليه شيء ، فإن كان شكّه فيها بعد الركوع ، مضى في صلاته وليس عليه شيء (٤).
قال محمّد بن إدريس رحمهالله : هذا الذي حكيته عن الشيخ أبي جعفر رضياللهعنه في نهايته مخالف لما ذهب إليه في جمله وعقوده ، ولما عليه أصول المذهب والعمل والفتوى من فقهاء العصابة ، لأنّ هذه المسائل من القسم الذي لا حكم له ، وهو من شك في شيء وقد انتقل إلى حالة اخرى ، مثاله من شكّ في تكبيرة الافتتاح وهو في حال القراءة أو في القراءة ، وهو في حال الركوع ، أو في الركوع وهو في حال السجود ، أو شك في السجود وهو في حال القيام ، أو في
__________________
(١) الجمل والعقود : في فصل ١١ من كتاب الصلاة في ذكر أحكام السهو.
(٢) النهاية : كتاب الصلاة ، باب السهو في الصلاة وأحكامه.
(٣) الجمل والعقود : في فصل ١١ من كتاب الصلاة في ذكر أحكام السهو.
(٤) النهاية : كتاب الصلاة ، باب السهو في الصلاة وأحكامه.