التشهد الأول وقد قام إلى الثالثة.
وهذا مذهب أصحابنا بأجمعهم لا خلاف بينهم في ذلك ، وهذا أيضا مذهبه في الجمل والعقود (١) والمبسوط (٢) والاقتصاد (٣) وسائر كتبه.
وقد بيّنا وجه الاعتذار له في غير موضع ، واعتذر أيضا هو لنفسه عما يوجد في كتاب النهاية في خطبة المبسوط ، على ما أومأنا إليه من قبل ، وقال : قد أوردت الألفاظ على جهتها ولم أغيّر شيئا منها ، وذكرت ما ورد من الأخبار.
وقلنا : إنّه رضياللهعنه أورده أيضا إيرادا لا اعتقادا لصحته ، والفتوى والعمل به ، فهذا وجه الاعتذار له ، وإلا كيف يقول من شك في السجدتين وهو قاعد أو قد قام قبل أن يركع عاد فسجدهما ، ولا خلاف في أنّه إذا شك فيهما بعد قيامه وانفصاله من حال السجود ، لا يلتفت إلى شكه ، وكان وجود شكه كعدمه بغير خلاف ، بل إذا كان شكه في السجدتين في حال سجوده وجلوسه قبل قيامه ، فإنّه يجب عليه أن يسجدهما ، ليكون على يقين من براءة ذمته ، لأنّ حالهما ما تقضّت ، فأمّا إذا قام من حال السجود ، ثم شك فيهما لا يلتفت إلى الشك ، ولا يرجع عن يقينه بشكه ، لأنّه ما قام إلا بعد يقينه بسجودهما ، فإذا لا فرق بين أن يشك فيهما بعد ركوعه ، أو بعد قيامه ، وقبل ركوعه ، فليلحظ ذلك ، وكذلك قوله إن شك في واحدة من السجدتين وهو قاعد أو قائم قبل الركوع ، فليسجد ، أمّا سجوده وهو قاعد ، فصحيح ، وأمّا وهو قائم ، فليس بصحيح ، على ما بيّناه وحققناه ، فليتأمل ، ولا يقلّد إلّا الأدلة ، دون المسطور ، عاد القول إلى تمام الضرب الخامس.
وكذلك إن سها فلم يدر أسجد اثنتين أم واحدة ، وقد رفع رأسه قبل القيام ، فعليه أن يسجد واحدة ، حتى يكون على يقين من الاثنتين ، فإن سجدها
__________________
(١) الجمل والعقود : كتاب الصلاة ، في ذكر أحكام السهو فصل ١١.
(٢) المبسوط : كتاب الصلاة ، في أحكام السهو والشك في الصلاة.
(٣) الاقتصاد : كتاب الصلاة ، فصل في حكم السهو صفحة ٢٦٦ الطبع الحديث.