عياله على ما قدّمناه ، فإن كانت صناعته لا تقوم به ، جاز له أن يأخذ ما يتسع به على أهله.
واختلف أصحابنا فيمن يكون معه مقدار من المال ، ويحرم عليه تملك (١) ذلك المال أخذ الزكاة ، فقال بعضهم : إذا ملك نصابا من الذهب ، وهو عشرون دينارا ، فإنّه يحرم عليه أخذ الزكاة. وقال بعضهم : لا تحرم على من ملك سبعين دينارا. وقال بعضهم : لا اقدّره بقدر ، بل إذا ملك من الأموال ما يكون قدر كفايته لمئونته ، طول سنته على الاقتصاد فإنّه يحرم عليه أخذ الزكاة ، سواء كانت (٢) نصابا ، أو أقل من نصاب ، أو أكثر من النصاب ، فإن لم يكن بقدر كفايته سنته فلا يحرم عليه أخذ الزكاة ، وهذا هو الصحيح ، وإليه ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله في مسائل الخلاف.
ومن ملك دارا يسكنها بقدر حاجته ، وخادما يخدمه ، جاز له ان يقبل الزكاة ، فإن كانت داره ، دار غلة تكفيه ولعياله ، لم يجز له ان يقبل الزكاة ، فان لم تكن له في غلتها كفاية ، جاز له ان يقبل الزكاة.
وقد روي (٣) أنّه ينبغي ، أن يعطى زكاة الذهب والفضة ، للفقراء والمساكين المعروفين بذلك ، ويعطى زكاة الإبل والبقر والغنم أهل التجمّل ، فإن عرف الإنسان من يستحق الزكاة ، وهو يستحي من التعرض لذلك ، ولا يؤثر إن تعلمه أنّها من الزكاة ، جاز لك أن تعطيه الزكاة ، وإن لم تعلمه أنّه منها ، وقد أجزأت عنك ، إذا نويت.
وإن كان لك على إنسان دين ، ولا يقدر على قضائه ، وهو مستحق له ، جاز لك أن تقاصّه من الزكاة ، وكذلك إن كان الدين على ميّت ، جاز لك أن تقاصّه منها ، وإن كان على أخيك المؤمن دين ، وقد مات ، جاز لك أن تقضي عنه من الزكاة ، وكذلك إن كان الدين على والدك ، أو والدتك أو ولدك (٤) جاز لك أن
__________________
(١) في ط وج : يملك
(٢) في ط وج : كان.
(٣) الوسائل : كتاب الزكاة ، الباب ٢٦ من أبواب المستحقين للزكاة
(٤) ج : أو والدتك جاز.