تقضيه عنهم ، سواء كانوا أحياء أو أمواتا ، من الزكاة ، لأنّ قضاء الدين لا يجب أن يقضيه الولد عن الوالد ، وإن كانت نفقته واجبة عليه ، إلا أن قضاء دينه غير واجب على من تجب عليه نفقته.
وإذا صرفت سهما ( فِي الرِّقابِ ) ، وأعتق الذي اشتري من الزكاة ، فإن أصاب بعد ذلك مالا ، ثم مات ، ولا وارث له ، كان ميراثه لأرباب الزكاة.
وروي أنّ من أعطى غيره زكاة الأموال ، ليفرقها على مستحقيها ، وكان مستحقا للزكاة ، جاز له أن يأخذ منها بقدر ما يعطي غيره ، اللهم إلا أن يعيّن موكله له أعيانا بأسمائهم ، فإنّه لا يجوز له حينئذ أن يأخذ منها شيئا ، ولا أن يعدل عنهم إلى غيرهم.
والأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية ، وإن كان قد أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته (١) ، إلا أنّه حقق القول فيها ، وفي أمثالها ، في مبسوطة في الجزء الثاني ، فإنه قال : إذا وكله في إبراء غرمائه لم يدخل هو في الجملة ، وكذلك في حبس غرمائه ، ومخاصمتهم ، وكذلك إذا وكله في تفرقة ثلثه ، في الفقراء والمساكين ، لم يجز له أن يصرف إلى نفسه منه شيئا ، وإن كان فقيرا مسكينا ، لأنّ المذهب الصحيح ، انّ المخاطب لا يدخل في أمر المخاطب إيّاه ، في أمر غيره ، فإذا أمر الله تعالى نبيه صلىاللهعليهوآله بأن يأمر أمته أن يفعلوا كذا لم يدخل هو في ذلك الأمر (٢) هذا آخر كلامه رحمهالله في مبسوطة وهو سديد في موضعه.
واختلف أصحابنا في أقل ما يعطى الفقير من الزكاة في أوّل دفعة ، فقال بعض منهم : أقلّه ما يجب في النصاب الأول ، من سائر أجناس الزكاة. وقال بعض منهم : أخصّه بأوّل ، نصاب الذهب والفضّة ، فحسب. وبعض قال : أقلّه
__________________
(١) النهاية : باب مستحق الزكاة.
(٢) المبسوط : ج ٢ ، كتاب الوكالة ـ حكم التوكيل في إبراء الغرماء ، ص ٤٠٣.