الدليل عليه ، مع ما ورد من النصّ (١) عن أئمة الهدى عليهمالسلام ، انّ القضاء عن الحاج ، انّما يحتاج فيه إلى العلم بمناسك الحج ، فإذا وجد من يعلم ذلك ، ويتمكن من إقامة الفرض ، ولم يمنعه منه مانع من فساد في الديانة ، أو لزوم فرض ، أو ما وجب (٢) عليه من أداء هذا الفرض ، على وجه القضاء ، فقد لزم القول بجواز ذلك ، وفسد العقد على إبطاله. ثم قال : ويؤيّد هذا ، ما رواه الزهري ، عن سليمان بن بشّار ، عن ابن عبّاس ، قال : حدّثني الفضل بن عباس ، قال : أتت امرأة من خثعم رسول الله صلىاللهعليهوآله فقالت : يا رسول الله إنّ أبي أدركته فريضة الحج ، وهو شيخ كبير ، لا يستطيع أن يثبت على دابته ، فقال لها رسول الله صلىاللهعليهوآله : فحجّي عن أبيك (٣) فأطلق الأمر لها بالحج ، عن غيرها ، ولم يشترط عليهالسلام عليها في ذلك ، أن تحج أولا عن نفسها ، ولا جعل الأمر لها بشرط إن كانت حجّت قبل الحال عن نفسها ، فدلّ ذلك على أنّه إذا لم يكن مانع للإنسان من الحج ، وكان ظاهر العدالة ، فله أن يحج عن غيره ، ثم قال : سؤال ، فإن قال قائل : إنّ هذا الخبر يوجب عليكم جواز حج الإنسان عن غيره ، وان كان له مال يستطيع به الحج عن نفسه ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله ، لم يسألها أيضا عن حالها ، ولا شرط لها في ذلك ، عدم استطاعتها بنفسها ، وهذا نقض مذهبكم قال رحمهالله : جواب ، قيل له : ليس الأمر على ما ظننت ، وذلك أنّ توجّه الفرض إلى واجد الاستطاعة بظاهر القرآن ، يعني النبي صلىاللهعليهوآله عن الشرط في ذلك ، وإذا كان المستطيع قد توجّه إليه فرض الحجّ عن نفسه ، ووجب عليه على الفور بما قدمناه ، فقد حظر عليه كل ما أخرجه عن القيام ، بما وجب عليه ، فكانت هذه الدلالة
__________________
(١) الوسائل : الباب ٦ من أبواب النيابة في الحج
(٢) في النسخة المعتمدة : أداء ما وجب.
(٣) مستدرك الوسائل : ج ٢ ، باب ٥ من أبواب النيابة في الحج.