مغنية عن الشرط ، لما ضمنه ، على ما بيّناه ، ولم يشتبه القول في خلافه ، لتعريه من الدلالة بما شرحناه (١) هذا آخر قول شيخنا المفيد رحمهالله.
ولا يجوز لأحد أن يحج عن غيره ، إذا كان مخالفا له في الاعتقاد ، من غير استثناء سواء كان أباه ، أو غيره.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته : اللهم إلا أن يكون أباه ، فإنّه يجوز له أن يحج عنه (٢).
وهذه رواية شاذة ، أوردها رضياللهعنه في هذا الكتاب ، كما أورد أمثالها ، ممّا لا يعمل به ، ولا يعتقد صحّته ، ولا يفتي به ، إيرادا لا اعتقادا ، لأنّه كتاب خبر ، لا كتاب بحث ونظر ، على ما قدّمنا القول في معناه.
ومتى فعل الأجير من محظورات الإحرام ما يلزمه به كفارة ، كان عليه في ماله ، من الصيد ، واللباس ، والطيب ، وغير ذلك.
وإن أفسد الحجة ، وجب عليه قضاؤها عن نفسه ، وكانت الحجة باقية عليه ، ثم ينظر فيها ، فإن كانت معينة بزمان ، انفسخت الإجارة ، ولزم المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه فيها ، وإن لم تكن معينة ، بل تكون في الذمة ، لم تتفسخ ، وعليه أن يأتي بحجة أخرى في المستقبل ، عمن استأجره ، بعد أن يقضي الحجة التي أفسدها عن نفسه ، ولم يكن للمستأجر فسخ هذه الإجارة عليه ، والحجة الأولى مفسودة (٣) ، لا تجزئ عنه ، والثانية قضاء عنها ، عن نفسه ، وانّما يقضي عن المستأجر ، بعد ذلك على ما بيّناه.
ومن استأجر إنسانا ليحج عنه متمتعا ، فإن هذي المتعة تلزم الأجير في ماله ، لأنّه متضمّن (٤) العقد.
إذا كان عليه حجتان ، حجة النذر ، وحجة الإسلام ، وهو مغصوب ، بالعين
__________________
(١) مختصر المسائل في الحج : لا يوجد عندنا.
(٢) النهاية : كتاب الحج ، باب من حج عن غيره
(٣) ج : والحجة الأولة فاسدة
(٤) ج : يتضمن.