والمحكي عن البيان (١) استقراب غرمه له ؛ نظرا إلى سبق حقّ الديان.
وضعّفه في المدارك (٢) ، واستقرب عدم الغرم ، وعلّله بأنّ الوجوب قهريّ (٣) كنقص القيمة السوقيّة والنفقة على التركة.
ويضعّفه أنّه إنّما يتمّ إذا كان التأخير من جهة الديّان كما إذا لم يكن حاضرا أو وصّى بالتأخير ، وأمّا إذا كان لامتناع الورثة عن الدفع فلا ؛ لكونهم سببا (٤) للنقص على الديان (٥) ، وجعله من قبيل نقص القيمة السوقيّة ممّا لا وجه له.
وأمّا النفقة فلم يثبت كونها على التركة مطلقا ، ولو كان التأخير عن امتناع الورثة عن غير حق.
فالأظهر إذن إلحاق ذلك في الصورة المفروضة بإتلافهم لبعض التركة قبل الدفع إلى الديان.
ولا تأمّل هناك في الضمان.
ويمكن أن يفصّل في المقام بنحو آخر ، وذلك بالفرق بين ما إذا كانت الزكاة لازمة في المقام على تقدير الدفع إلى الديّان أيضا ، وما إذا لم يكن كذلك كما إذا كان النصاب ممّا يعتبر فيه الحول ؛ لهدمه بالدفع إليهم أو تعدد الديانة ولم يكن حصّة كلّ منهم بمقدار النصاب ، فلا غرم على الأوّل لكونها من لوازم المال دون الثاني.
وفيه : أن وجوب الزكاة على الديّان ودفعهم لها ، من أنفسهم غير وجوبها على الورثة ودفعهم لها فلا يسقط الضمان عنهم بمجرّد لزوم الزكاة على الوجهين.
مضافا إلى إمكان عدم وجوب الزكاة على الديّان ببيعه قبل تعلّق الوجوب.
__________________
(١) البيان : ١٦٩.
(٢) مدارك الأحكام ٥ / ١٥٤.
(٣) في ( د ) زيادة « فهو ».
(٤) زيادة « سببا » من ( د ).
(٥) زيادة الواو من ( د ).