التركة.
وما ذكره رحمهالله محلّ منع.
وما جعله من مقطوع الأصحاب لم نعثر عليه ، بل لم نجد من (١) أفتى بعدم تعلّق الدين بها سوى ما في المنتهى (٢) حيث حكم بوجوب الزكاة في ثمر النخل لو مات المالك قبل اطلاعها لو قلنا بانتقال الملك إلى الورثة ، لكنّه رحمهالله لا يختار ذلك.
ولذا قطع قبل ذلك بقليل لعدم وجوبها في الثمرة وإن زادت على الدين أفضل منها مقدار النصاب.
وفي التذكرة (٣) : إن الوجه أن الثمرة للورثة ، لأنّ الدين على ما اخترناه لا يمنع انتقال الملك إلى الورثة ، والثمرة حدثت في ملكهم فلا يتعلق الدين بها.
وهو كما ترى ليس قطعا بالحكم.
واحتمال كون الثمرة بمنزلة الأصل إذا كان في الدين ما يقابلها وجه وجيه.
وقد قطع في المسالك (٤) بعدم الفرق في عدم الوجوب حينئذ بين القول بانتقال التركة إلى الوارث أو أنّها على حكم مال الميّت ؛ لأنّه وإن حكم بانتقالها إليه لكن يمنع من التصرّف فيها قبل الوفاة. وهو يشير إلى ما قلناه ؛ إذ لو خلص له الثمرة على القول المذكور لم يعقل منعه من التصرف فيها وفي نهاية الإحكام (٥) : ولو مات قبل بدوّ الصلاح فلا زكاة سواء قلنا بانتقال التركة إلى الوارث أو قلنا إنها على حكم مال الميت ؛ لمنع الوارث من التصرف فيها ، فانتفى شرط الوجوب.
وظاهر إطلاقه يوافق ما حكيناه عن المسالك ، فعلى هذا الوجه ينزل النماء الحاصل بعد
__________________
(١) ليس في ( د ) : « من ».
(٢) منتهى المطلب ١ / ٤٩٨.
(٣) تذكرة الفقهاء ٥ / ١٦٠.
(٤) مسالك الإفهام ١ / ٣٩٧.
(٥) نهاية الإحكام ٢ / ٣١٨.