زمن الخيار المشترط للبائع ؛ فإنه إنّما يثبت ذلك من جهة اشتمال اشتراط الخيار على الاشتراط المذكور بحسب فهم العرف ؛ نظرا إلى جريان الطريقة على ذلك بحيث يفهم ذلك عرفا من اشتراط الخيار ، لا أنّ مجرد وجود الخيار قاض بالمنع منه ؛ نظرا إلى كونه حقا للغير ثابتا فيه ، فلا يجوز التصرف بما ينافيه ؛ لوضوح أن تصرفه في العين لا يقضي بسقوط خيار الآخر وإن أسقط خياره في العين. ولا اختصاص للخيار الثابت له في العقد بذلك.
فغاية الأمر رجوعه عليه بعد الفسخ بعوضه من مثله أو قيمته. كيف ولو كان مجرد ثبوت الخيار قاضيا بذلك لجرى في غير خيار الشرط من سائر الخيارات كخيار الغبن والعيب وتفريق الصفقة وغيرها.
والظاهر أنّ أحدا لا يقول فيها بذلك.
ثم إنّ المنصوص في كلام جماعة من الأصحاب جريان النصاب في الحول أو وجوب الزكاة فيه في زمن الخيار الحاصل للبائع ، أو له وللمشتري.
وقد أفتى به الفاضلان في الشرائع (١) والمعتبر (٢) والمنتهى (٣) والتذكرة (٤) والتحرير (٥) والقواعد (٦) ونهاية الإحكام (٧) والشهيد في الدروس (٨) والبيان (٩) وغيرهم.
والظاهر ابتناء ذلك على جواز تصرفات المالك فيه مع حصول الخيار كما هو أحد القولين في المسألة.
__________________
(١) شرائع الإسلام ١ / ١٠٦.
(٢) المعتبر ٢ / ٥٦٢.
(٣) منتهى المطلب ١ / ٤٧٨.
(٤) تذكرة الفقهاء ٥ / ٢٤.
(٥) تحرير الأحكام ١ / ٣٥٠.
(٦) قواعد الأحكام ١ / ٣٣٠.
(٧) نهاية الإحكام ٢ / ٣١٤.
(٨) الدروس ١ / ٢٣٠.
(٩) البيان : ١٦٧.