وقد نص عليه في الإيضاح (١) حيث علّل جريانه في الحول من حين العقد بتمكنه من سائر التصرفات بالعقد ، لكن قطع العلامة في القواعد (٢) بعدم جواز تصرفاته من البيع والهبة والوقف.
وفي الدروس (٣) أنّ فيه وجهين.
وحينئذ فالقطع بثبوت الزكاة في المقام لا يوافق ما تقرّر عندهم من اشتراط الوجوب بإمكان التصرف.
ولذا اتّجه في المسالك (٤) قول الشيخ ، وإن لم يقل بصحة مبناه ؛ لابتنائه عنده على عدم حصول إمكان التصرف في المقام على حسبما قرّرناه.
ويتفرع على ذلك عدم وجوب الزكاة هنا لا على البائع ولا على المشتري ؛ لانتفاء الملكية بالنسبة إلى أحدهما وانتفاء التمكن من التصرف بالنسبة إلى الآخر.
وقد نبّه عليه في المدارك (٥) أيضا ، قال : فإن ثبت أنّ ذلك ـ يعني عدم التمكن من التصرف ـ مانع من وجوب الزكاة اتّجه [ اعتبار ] انتفاء خيار [ البائع لذلك ] (٦).
وهذا هو المتّجه حسبما قرّرناه.
فما في الذخيرة (٧) من أنّ منع المشتري من التصرفات المنافية لخيار البائع كالبيع والهبة والإجارة يقتضي عدم صرف الزكاة في الفقراء إلّا بعد انقضاء الخيار ، لا عدم جريانه في الحول قبله ليس على ما ينبغي.
وما ذكره مبني على عدم منع المنع من التصرف من وجوب الزكاة.
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ / ١٦٩.
(٢) قواعد الأحكام ١ / ٣٣٠.
(٣) الدروس ١ / ٢٣٠.
(٤) مسالك الإفهام ١ / ٣٦٠.
(٥) مدارك الأحكام ٥ / ٢٩.
(٦) الزيادات من المصدر.
(٧) ذخيرة المعاد ٣ / ٤٢٣.