وفيه : أنّ ذلك لا ينافي صدق كونه ممنوعا من التصرّف في ذلك المقدار.
كيف ، وهو ممنوع من التصرف في المجموع ، وليس ذلك إلّا لامتناع تصرّفه في ذلك البعض ، ولا يقضي ذلك بامتناع تصرّفه في الجميع ؛ ليكون قاضيا بسقوط الزكاة عليها (١) بالمرّة كما لا يخفى.
ولو تلف حينئذ شيء من ملك العين فإن كان قبل حلول الحول ولم يكن الزائد حينئذ بمقدار النصاب فلا زكاة فلا زكاة بالمرة بالمرّة ، وإن كان بعد حلوله قضى ذلك بسقوط الزكاة عن العين بالنسبة ، وإن كان الباقي بمقدار وفاء الحق أو دونه قسط عليه وعلى الزكاة.
وفي وجوب دفع الزكاة حينئذ من غير العين وجه قوي.
فإن لم يدفع أو لم يتمكّن منه تخيّر المشتري لانتفاء الشرط أو في الثاني بأداء الحق ، وإلا تخيّر مطلقا.
وأمّا القسم الثاني فيندرج فيه أيضا أمور :
منها : نذر الصدقة بعين النصاب ، سواء تعلّق به بخصوصه أو اندرج في جملة المنذور.
وقد نصّ جماعة من الأصحاب ـ من غير خلاف يعرف فيه ـ على سقوط الزكاة حينئذ عن النصاب : منهم الشيخ في المبسوط ، والمحقّق في الشرائع (٢) والمعتبر ، والعلامة في المنتهى (٣) والتذكرة (٤) والتحرير (٥) والقواعد (٦) ونهاية الإحكام (٧) ، وولده في الإيضاح (٨) ، والشهيدان في
__________________
(١) في ( د ) : « عنها ».
(٢) شرائع الإسلام ١ / ١٠٦.
(٣) منتهى المطلب ١ / ٤٧٨.
(٤) تذكرة الفقهاء ٥ / ٢٥.
(٥) تحرير الأحكام ١ / ٣٤٩.
(٦) قواعد الاحكام ١ / ٣٣٠.
(٧) نهاية الإحكام ٢ / ٣٠٥.
(٨) إيضاح الفوائد ١ / ١٦٩.