البيان (١) والمسالك (٢) والروضة ، والمحقق الكركي (٣) وصاحب المدارك (٤) وغيرهم.
وذلك لتعيّن صرفه في النذر وعدم جواز صرفه في غير ذلك ، فلا يتمكّن من التصرّف فيه ، وإن تعيب الملكيّة كما نصّ عليه جماعة منهم العلّامة في التذكرة والنهاية ، والشهيد الثاني في المسالك ، والسيد في المدارك.
وربّما يظهر من المنتهى خروجه عن الملك بمجرّد ذلك. وكأنه أراد به الملك التام.
وقد يشكل في المقام أن القدر الثابت بالنذر إنّما هو وجوب صرفه في المصرف المنذور.
وهو لا يقضي بعدم صحّة سائر التصرفات المتعلّقة به ممّا يخالف ذلك إذا قضاه وقوع الحنث به.
وهذا المقدار وغيره كاف (٥) في سقوط الزكاة. كيف ، ولو كان تعيّن المصرف شرعا موجبا لنقص الملكيّة والخروج عن التمكّن من التصرّف لجرى في مواضع لا يقولون به كما مرّت الإشارة إليه.
نعم ، لو قلنا بفساد بيع المنذور وسائر التصرفات المخالفة لجهة النذر تمّ ذلك ، لكن لم نجد إلى الآن دليلا صالحا يفي بذلك لاندراجه في الإطلاقات ، والنهي إنّما تعلّق به لأمر خارج عن حقيقة المعاملة ، فلا يقضي بالفساد.
وقد يعلّل ذلك بوجه آخر ، وهو أن يقال : إنّه بعد تعلّق النذر بالنصاب وانعقاده يتعيّن عليه شرعا صرفه في ذلك فلا يجوز (٦) صرفه في غيره ، ومن جملته الصرف في الزكاة ، فلا مجال لتعلّق الزكاة به.
__________________
(١) البيان : ١٦٦.
(٢) مسالك الإفهام ١ / ٣٦٠.
(٣) جامع المقاصد ٣ / ٧.
(٤) مدارك الأحكام ٥ / ٣١.
(٥) في ( ب ) : « المقام » بدل : « المقدار وغيره كاف ».
(٦) في ( د ) : زيادة « له ».