الزكاة بالأولى ، كما (١) ذكره في القواعد (٢) والتذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤) والمسالك (٥).
وعلّله في الثلاثة الأخيرة بخروجه بذلك عن الملك قاطعا به.
وقد قطع به في البيان (٦) أيضا ، وألحق به ما لو نذر مطلقا ثمّ عيّن.
وفي المدارك (٧) : وأولى منه ما لو جعله صدقة بالنذر ؛ لخروجه عن ملكه بمجرد النذر فيما قطع به الأصحاب.
قلت : لو تمّ ما ذكروه من خروجه عن الملك بذلك فلا إشكال ، لكنّ الشأن في إثباته.
وما في المدارك من كونه مقطوعا به عند الأصحاب غير ظاهر ؛ إذ لم نجد من قطع به سوى العلّامة في عدة من كتبه ، والشهيدان في البيان والمسالك.
وقد تردّد في الدروس (٨) في كتاب النذر في خروجه عن الملك بمجرّد ذلك.
والمسألة مشكلة ، ولتفصيل الكلام فيها مقام آخر.
ثمّ على القول به ففي تملّك التصدق عليه إذا كان معينا بمجرد ذلك إشكال أيضا. ويثمر ذلك في وجوب الزكاة عليه مع حصول سائر الشرائط بالنسبة إليه.
رابعها : لو تعلّق النذر بكلّيّ في الذمة لم يمنع من وجوب الزكاة فيما ملكه من جنس المنذور ، ولو فرض انحصار الوفاء بدفعه ؛ نظرا إلى عدم تعلّق الحق بالعين ، فهو نظير الدين إذا انحصر الوجه في أدائه بدفع ما ملكه من العين.
وقد نصّ على عدم وجوب الزكاة حينئذ جماعة من الأصحاب منهم الشهيدان في
__________________
(١) زيادة « كما » من ( د ).
(٢) قواعد الأحكام ١ / ٣٣١.
(٣) تذكرة الفقهاء ٥ / ٢٦.
(٤) نهاية الإحكام ٢ / ٣٠٥.
(٥) مسالك الإفهام ١ / ٣٦١.
(٦) البيان / ١٦٦.
(٧) مدارك الأحكام ٥ / ٣١.
(٨) الدروس ٢ / ١٥٥.