وبمعناها رواية الأعمش ، عن الصادق عليهالسلام المروية في الخصال (١).
ويدل عليه أيضا رواية الفقه الرضوى عليهالسلام (٢).
وذكر خصوص المسنّة في المرتبة الأخيرة في الروايتين المذكورتين من جهة كونها أحد قسمي المخيّر ؛ لجواز إخراج التبايع أيضا ، أو لكونها الأفضل في الإخراج.
ثمّ إنّه لا خلاف في شيء من الأحكام المذكورة سوى التخيير في الثلاثين بين التبيع والتبيعة فإنّ المحكي عن ظاهر علي بن بابويه والعماني تعيين التبيع الحولي ، وهو الموجود في عبارة الصدوق في الفقيه (٣) والمقنع (٤) كما هو الموجود في الأخبار المذكورة.
وتبعهم صاحب الحدائق (٥). وظاهر المحقق الأردبيلي (٦) الميل إليه حيث قال : إنّ مذهب ابن أبي عقيل وعلي بن بابويه هو مقتضى الدليل والاحتياط.
والمشهور هو التخيير.
وقد حكى الإجماع عليه في الخلاف (٧) وشرح الجمل والتذكرة (٨).
وفي المنتهى : أجمع المسلمون على وجوب التبيع أو التبيعة في الثلاثين ووجوب المسنّة في الأربعين ، وأجمعوا على أنّ هذين الستين هي المفروضة في زكاة البقر.
وفيه أيضا : لا خلاف في إجزاء التبيعة عن الثلاثين ؛ للأحاديث ، ويدلّ عليه بعد الإجماعات المحكيّة اشتمال ما رواه الفضلاء ـ على ما في المعتبر ـ بالتخيير بين التبيع والتبيعة ، وعدم وجود تلك الزيادة في الموجود عندنا من كتب الحديث لا ينافيه ؛ لتقديم الزيادة على
__________________
(١) الخصال : ٦٠٥.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ١٩٦.
(٣) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٢٦.
(٤) المقنع : ١٥٩.
(٥) الحدائق الناضرة ١٢ / ٥٥.
(٦) مجمع الفائدة ٤ / ٦٥.
(٧) الخلاف ٢ / ١٩.
(٨) تذكرة الفقهاء ٥ / ٧٤.