عن ثمرة الخلاف (١) في مورد اختلاف القولين فهو أمر واضح لا يليق بالسؤال ؛ ضرورة وجوب أربع شياة على القول ( الأول وثلاث على الثاني ومع ذلك تظهر الثمرة في أمور أخر منها كون الواحدة على القول ) (٢) الثاني شرطا للوجوب ، فلا يسقط بتلفها بعد الحول من غير تفريط المالك شيء من الفريضة بخلاف القول الآخر.
ومنها : أنّه لو تلف شاتان كذلك كان الساقط من الفريضة على الأوّل جزءان من خمسة وسبعين جزءا وربع جزء ، وعلى الثاني جزء من مائة جزء.
ولو تلف ثلاثة كان الساقط ثلاثة أجزاء من الأجزاء المذكورة ، وعلى الثاني جزءان من مائة .. وعلى هذا الحساب.
ومنها : أنه لو تلف هناك شاتان لزم تقسيط التالف على جميع النصاب ؛ لكون المخرج عنه هو الجميع ، فيسقط جزء ان من ثلاثمائة جزء ، وجزء من كلّ من الشياة الأربعة.
وعلى الثاني إنّما يسقط التالف على مائة منها ؛ لكون المخرج عنه في الحقيقة هو كلّ مائة ، فيسقط من شاة واحدة جزء من مائة.
وبالجملة إنّ الفرق بين القولين [ ... ] (٣).
__________________
(١) في ( د ) : « الاختلاف ».
(٢) ما بين الهلالين ليس في ( ألف ).
(٣) هنا بياض في نسخ الأصل.