وفيه : أن رواية ابراهيم بن هاشم لا يقصر عن سائر الصحاح سيّما مع اشتمال إسناد هذه الرواية على محمد بن قيس المشترك بين جماعة ، وفيهم من لا يوثق به. ولذا طعن فيها بالاشتراك في المختلف (١) وغيره.
وهو وإن كان مدفوعا برجحان كونه البجلي الثقة من جهة رواية عاصم بن حميد عنه إلّا أنّ ذلك لا يقضي بكثير اطمئنان في التعيين ، فالرواية الأخرى السالمة من ذلك بالترجيح أولى.
فظهر بما ذكرناه أن الأخذ بالرواية الأولى أرجح من هذه من جهات شتى.
وظاهر المحقق (٢) في كتبه وجماعة من المتأخرين الاستشكال في المسألة ؛ لتعارض الخبرين المذكورين ، وليس في محله.
ثمّ إنّ هاهنا سؤالا مشهورا حكي عن المحقق (ره) أنّه أورده في الدرس (٣) وقد أشار إلى الجواب عنه في الشرائع (٤) إجمالا ، وبيّنه في الدرس (٥) تفصيلا ، والمحكي عنه في تقرير السؤال وجهان :
أحدهما : السؤال عن فائدة الخلاف مع أنّ الواجب في أربعمائة أربع شياة على القولين.
وثانيهما : أنّه إذا كان الواجب في ثلاثمائة وواحدة ما يجب في أربعمائة ، فأيّ فائدة في الزائد؟
وأنت خبير بأنّ السؤال الأوّل ساقط بالمرّة ؛ إذ لا اختلاف بين القولين في أربعمائة حتّى يسأل عن الفارق بينهما كما أنّه لا فرق بينهما فيما فوق تلك المرتبة للإجماع على وجوب الشاة في كلّ مائة بعد البلوغ إلى أربعمائة ، وإنّما الخلاف في مبدأ هذا التقدير ، وإن كان المقصود السؤال
__________________
(١) مختلف الشيعة ٣ / ١٨٠.
(٢) المعتبر ٢ / ٥٠٣.
(٣) في ( ألف ) : « الدروس » ، وظاهره انه كتاب الشهيد الأول إلا أنه لم يصح إذ الشهيد الأول متأخر عن المحقق بكثير ، فلا يصح إسناد كلام المحقق إلى الدروس ، فتدبّر.
(٤) شرايع الإسلام ١ / ١٠٨.
(٥) في ( ألف ) : « الدروس ».