مائة شاة » (١).
وهي مدفوعة بموافقة العامة ، ففي مقام التعارض تحمل على التقية ؛ إذ هي عمدة السبب في اختلاف الأخبار الخاصة.
مضافا إلى أنّها غير صريحة في إسقاط النصاب الخامس كدلالة الأخرى على إثباته ، فقد يكون قد أجمل القول فيه ، وأراد بالكثرة بلوغ أربعمائة فصاعدا.
وسكت عن حكم الثلاثمائة وواحدة من أجل التقية.
ولذا عبّر بالكثرة الظاهرة في إرادة ما يزيد على الواحد.
على أنّ ظاهر مفهوم الغاية يدلّ على مخالفة الحكم فيما بعد الثلاثمائة بالنسبة إلى ما قبلها ، فيومي إلى عدم ثبوت الثلاثة فيه ، وليس إلّا الأربعة اتفاقا.
ومع الغضّ عن ذلك كلّه ، فترجح الرواية الأولى أن الرواة لها الفضلاء النجباء الذين ورد في شأنهم من المدائح ما ورد ، وأجمعت العصابة على تصحيح ما يصح كل واحد منهم ، وكون المروي عنه الإمامين عليهالسلام فهي في الحقيقة بمنزلة خبرين صحيحين ، بخلاف هذه الرواية.
وضمّ إليها في المنتهى (٢) صحيحة أخرى رواه عن الصدوق ، والظاهر أنه سهو منه رحمة الله بجعله عبارة الصدوق المذكورة عقيب صحيحة زرارة الواردة في الجوابين من كلام الإمام عليهالسلام كما مرّت الاشارة إليه.
ولذا لم يذكره أحد من الأصحاب في مقام الاحتجاج للقول المذكور.
نعم ، ورد ذلك في (٣) الفقه الرضوي (٤). والحال في ضعفه معروف.
وربّما يرجّح هذه الرواية بكونها أصحّ إسنادا من صحيحة الفضلاء ؛ لاشتمال سندها على إبراهيم بن هاشم المعدود روايته من الحسان.
__________________
(١) الإستبصار ٢ / ٢٢ ، باب زكاة الغنم ح ٢.
(٢) منتهى المطلب ١ / ٤٨٩.
(٣) في ( د ) زيادة : « كتاب ».
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ١٩٦.