والبيان (١) ، والسيوري والصيمري والمحقّق الكركي (٢) وجماعة من متأخري المتأخرين.
وحكاه جماعة عن المفيد ، وهو الموجود في المقنعة (٣) لكن حكى عنه الحلّي وغيره القول الأوّل.
وتعجّب في المختلف (٤) من إسناده ذلك إليه مع تصريحه بخلافه.
وقد حكى الشهرة على القول المذكور جماعة من الأصحاب منهم المحقق الأردبيلي (٥) ومولانا التقي المجلسي رحمة الله (٦).
وفي الشرائع (٧) : إنّه الأشهر.
وفي الروضة (٨) : إنّ الرواية الدالّة عليه أشهر بين الأصحاب ، وهو الأظهر ؛ لصحيحة الفضلاء المرويّة عن الصادقين عليهماالسلام المخالفة لما ذهب إليه معظم فقهاء العامة وما أطبق عليه أئمتهم الأربعة سوى رواية أحمد كما في المنتهى وغيره.
وموافقتهما (٩) لما هو الأشهر بين الفرقة مع ما فيه من مراعاة الاحتياط بالنسبة إلى المالك.
مضافا إلى حكاية الشيخ عليه في الخلاف إجماع الفرقة.
حجة الجماعة : صحيحة محمد بن قيس ، وفيها بعد ذكر النصابين الأولين : « فإن زادت واحدة » يعني على المائتين « ففيها ثلاث شياة من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل
__________________
(١) البيان : ١٧٧.
(٢) المقنعة : ٢٣٨.
(٣) المقنعة : ٢٣٨.
(٤) مختلف الشيعة ٣ / ١٨٠.
(٥) مجمع الفائدة ٤ / ٦٦.
(٦) بحار الأنوار ٩٣ / ٥٥.
(٧) شرايع الإسلام ١ / ١٠٨.
(٨) الروضة البهية ٢ / ٢١.
(٩) في ( د ) : « موافقتها ».