السبعين ، وإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى ثمانين ، فاذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات (١) فإذا بلغت عشرين ومائة ، ففي كلّ أربعين مسنة » (٢).
وبمعناها رواية الأعمش ، عن الصادق عليهالسلام المرويّة في الخصال (٣).
ويدلّ عليه أيضا رواية الفقه الرضوي (٤).
ثمّ إنّه لا خلاف في شيء من المذكورات سوى التخيير في الثلاثين بين التبيع والتبيعة ؛ فإنّ المحكي عن (٥) عليّ بن بابويه والعماني تعيين التبيع الحولي ، وهو الموجود في عبارة الصدوق في الفقيه (٦) والمقنع (٧) كما هو مضمون الصحيحة المذكورة وغيرها.
وتبعهم صاحب الحدائق (٨).
والمشهور هو التخيير كما أشرنا إليه ، وقد حكى الإجماع عليه في الخلاف (٩) والتذكرة (١٠).
وفي المنتهى (١١) : أجمع المسلمون على وجوب التبيع أو التبيعة في الثلاثين ، ووجوب المسنة في الأربعين ، وأجمعوا على أنّ (١٢) هذين السنين هي المفروضة في زكاة البقر.
وهو الأظهر.
__________________
(١) في ( ألف ) : « حوليان ».
(٢) الكافي ٣ / ٥٣٤ ، باب صدقة البقر ح ١.
(٣) الخصال : ٦٠٥.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ١٩٦.
(٥) لم توجه « عن » في ( ألف ).
(٦) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٢٦.
(٧) المقنع : ١٥٩.
(٨) الحدائق الناضرة ١٢ / ٥٥.
(٩) الخلاف ٢ / ١٩.
(١٠) تذكرة الفقهاء ٥ / ٧٤.
(١١) منتهى المطلب ١ / ٤٨٧.
(١٢) « أن » غير موجودة في ( ألف ).