ويدلّ عليه بعد الإجماعات المحكيّة اشتمال رواية الفضلاء على ما في المعتبر (١) على التصريح بالتخيير بين التبيع والتبيعة.
وعدم وجود تلك الزيادة في كتب الحديث لا ينافيه لتقديم الزيادة على النقيصة.
وكأن المحقق أخذ الرواية من الأصول القديمة.
وروته في نهاية الإحكام (٢) مرسلا عن الباقر والصادق عليهماالسلام : « في البقر في كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة .. » إلى قوله عليهالسلام « ليس فيها شيء حتّى يبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان ثمّ في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنة .. » الخبر.
مضافا إلى اعتضاد ذلك بعمل الأصحاب من غير مخالف صريح.
مضافا إلى اشتمال صحيحة الفضلاء ورواية الأنس ، عن الصادق عليهالسلام وغيرهما على ذكر التبايع الثلاث في التسعين.
ومن الظاهر أن المراد بها الإناث ، فإذا جاز هناك جاز في الأوّل ؛ لكون النصاب أمرا واحدا كليا ، والفريضة واحدة في الجميع.
وذلك أيضا موجود في عبارة الصدوق في الغنية (٣) والمقنع (٤) ، فلا يبعد سقوط خلافه في المقام كغيره ، فيكون ذكرهم بخصوصه على سبيل المثال أو للاقتصار على ذكر مورد النصّ.
ويؤيّده أنّه لو جاز دفع التبيع كان دفع التبيعة أولى ؛ إذ هي أعلى وأغلى منه ، ولذا لا يجوز دفع المسنّ في النصاب الثاني اتفاقا ، ففيه مراعاة جانب الفقراء.
وبذلك يظهر ضعف القول المذكور ، ويسقط مؤاخذة صاحب الحدائق (٥) من صاحب البداية حيث أفتى بالتخيير.
__________________
(١) المعتبر ٢ / ٥٠٢.
(٢) نهاية الإحكام ٢ / ٣٢٧.
(٣) كذا ، والصحيح « الفقيه » ، انظر : من لا يحضره الفقيه ٢ / ٢٦.
(٤) المقنع : ١٥٩.
(٥) الحدائق الناضرة ١٢ / ٥٦.