نعم ، لو قيل باستحباب إخراجهما للزكاة بعد كمالهما وبقاء العين لم يكن بعيدا.
ثانيها : أنه نصّ جماعة من الأصحاب بأنّه لو اتّجر الولي بمال الطفل لأجله استحب له إخراج الزكاة عنه وإن اتّجر به لنفسه وكان مليا كان له الربح واستحبّ له إخراج الزكاة من نفسه ، وإلّا كان الربح لليتيم ولا زكاة.
وتوضيح المقام : ان المتّجر بمال الطفل إمّا أن يكون وليا ومن بمنزلته أو لا ، وعلى التقديرين إمّا أن يكون مليا أو لا ، وعلى التقادير إمّا أن يكون (١) الاتّجار للطفل أو لا ، وعلى صور عدم الولاية إمّا أن يتعقّبه الإجازة من الولي للمتّجر أو للطفل أو لا.
ثمّ إنّه إمّا أن يكون في ضمان مال الطفل أو وقوع المعاملة (٢) مصلحة له أو دفع مفسدة عنه أو لا. ولنفصّل الكلام في ذلك برسم مسائل :
الأولى : أن يكون الاتّجار من الولي للطفل ، ويكون الربح حينئذ للطفل. ويستحب للولي إخراج الزكاة عنه مع حصول الشرائط الآتية في زكاة التجارة ، على المعروف من المذهب.
وعزاه في المعتبر (٣) إلى علمائنا أجمع.
وفي المنتهى (٤) : أنّ عليه فتوى علمائنا.
وعن الغنية (٥) ونهاية (٦) الإحكام حكاية الإجماع عليه.
ويدلّ عليه بعد ذلك المعتبرة المستفيضة :
منها : الصحيح (٧) : هل على مال اليتيم زكاة؟ قال : « لا إلّا أن يتّجر به أو تعمل به ».
__________________
(١) لم ترد في ( ب ) : « الاتّجار ... أن يكون ».
(٢) في ( د ) زيادة : « له ».
(٣) المعتبر ٢ / ٤٨٧.
(٤) منتهى المطلب ١ / ٤٧٢.
(٥) غنية النزوع : ١٢٨.
(٦) نهاية الإحكام ٢ / ٢٩٩.
(٧) الكافي ٣ / ٥٤١ باب زكاة مال اليتيم ، ح ٣ ؛ وسائل الشيعة ٩ / ٨٧ ، باب أنّ من اتجر بما الطفل ح