وفي صحيحة الآخرين (١) : « ليس على مال اليتيم زكاة إلّا أن يتّجر به ، فإن اتّجر به ففيه الزكاة ، والربح لليتيم ، وعلى التاجر ضمان المال ».
وقضية ذيل الرواية كون المفروض فيها وقوع الاتّجار عن غير الولي أو عنه لا على الوجه المشروع ، وإلّا فلا وجه للضمان.
وكيف كان ، فهي حينئذ تدل (٢) على المدّعى بالأولى.
وفي الخبر : « ليس في مال اليتيم زكاة إلّا أن يتّجر به ، فإن اتّجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى الذي يتّجر به ».
وهذه الرواية كالرواية السابقة دلالتها (٣) على المدّعى بالأولوية المذكورة.
وفي صحيحة يونس بن يعقوب : أرسلت إلى أبي عبد الله عليهالسلام : وقد مرّت الاشارة إليه ، إلى أن قال : قلت : فما لم يجب عليهم الصلاة؟ قال : « إذا اتّجر به فزكاة ».
وفي الصحيح (٤) إلى عمر بن أبي شعبة ، عن الصادق عليهالسلام أنه سئل عن مال اليتيم؟ فقال : « لا زكاة عليه إلّا أن يعمل به ».
وبهذه الروايات المستفيضة المؤيّدة بعمل الطائفة تقيّد الإطلاقات الكثيرة الدالّة على نفي الزكاة عن مال اليتيم كما هو قضية الأصل في حمل المطلق على المقيّد.
وقد يستشكل في المقام بأنّ ثبوت الزكاة هنا فرع ثبوتها في مال التجارة ؛ إذ لا يزيد حكم مال الطفل على غيره ، والأخبار هناك مختلفة. وحيث إنّ ثبوت الزكاة فيه مذهب العامّة وظاهر الأخبار الواردة هناك هو الوجوب أيضا على طبق ما ذهبوا إليه فيحتمل حينئذ قويّا
__________________
١١٥٨٧.
(١) من لا يحضره الفقيه ٢ / ١٦ ، ح ١٥٩٩.
(٢) في ( د ) : « تدل حينئذ ».
(٣) في ( د ) : « فدلالتها ».
(٤) تهذيب الأحكام ٤ / ٢٧ باب زكاة اموال الاطفال والمجانين ، ح ٥ ؛ وسائل الشيعة ٩ / ٨٦ ، باب وجوبها على البالغ العاقل ، ح ١٠.