حمل تلك الأخبار على التقية ، وكذا في (١) المقام حيث إنّه العمدة في وجه اختلاف الأخبار. ومع حملها على التقيّة لا يبقى فيها حجة على ما ذكروه ، فلا يتجه القول باستحباب زكاة التجارة ، ومعه فلا يتم الكلام المذكور في المقام.
على أنّه قد يجري الكلام المذكور في المقام أيضا ؛ لما عرفت من الإطلاقات النافية للزكاة في مال الأيتام الظاهرة في نفيها على سبيل الوجوب والاستحباب.
وأنت خبير بأنّ الإشكال المذكور وإن كان متّجها إلّا أن شهرة القول باستحباب زكاة التجارة بين علمائنا قديما وحديثا شاهد على حمل تلك الروايات على الاستحباب.
مضافا إلى عدم صراحتها في الوجوب ، فيمكن جعل الأخبار النافية للوجوب قرينة على إرادة الندب منها كما سيجيء الإشارة إليها إن شاء الله.
والأخبار الواردة في المقام مؤيّدة لذلك ، ولا معارض لها سوى الإطلاقات.
ويؤيّده اشتهار الحكم به في المقام ، وما عرفت من الإجماعات المحكية.
وليست الروايات في المقام صريحة في الوجوب ليبعد حملها على الندب ، بل غاية الأمر ظهورها في الوجوب.
وحملها على الندب بعد ملاحظة ما دلّ على عدم الوجوب في غاية القرب ، بل ذلك هو الشاهد على الحمل المذكور ؛ لكون بعض أخبارهم عليهمالسلام كاشفا عن بعض.
مضافا إلى ظهور بعضها في الاستحباب كصحيحة يونس بن يعقوب النافية لوجوب الزكاة في مال اليتيم المشتملة على ارتباط وجوب الزكاة بوجوب الصلاة ؛ فإنّ قوله عليهالسلام بعد نفيه الوجوب بأبلغ وجه « إذا اتّجر به فزكاة » في كمال الظهور في إرادة الندب كما لا يخفى.
وظاهر عبارة المقنع (٢) والمقنعة (٣) القول بوجوب الزكاة حينئذ إلّا أنّ الشيخ في التهذيب (٤)
__________________
(١) لم ترد في ( ب ) : « وكذا في ... التقيّة ».
(٢) المقنع : ١٦٢ ، باب زكاة مال اليتيم.
(٣) المقنعة : ٢٣٨.
(٤) تهذيب الأحكام ٤ / ٢٦ ، باب زكاة أموال الأطفال والمجانين ، ح ٥.