عن الصادق عليهالسلام حيث قال : « ويجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة ، ويزيد (١) واحدة فتكون فيها شاة ».
وأنت خبير بأن ذلك لا تقاوم تلك الأخبار سيّما بعد الانجبار.
وفي المنتهى (٢) إسناد عبارة الصدوق في نصب الغنم إلى صحيحة زرارة. وهو سهو صدر منه لجعله العبارة المذكورة من تتمة ما تعلقه من رواية حريز ، عن زرارة ، عن الباقر عليهالسلام كما لا يخفى على من لاحظه.
ثانيها : القول بوجوب الثلاثة في الثلاثمائة وواحدة.
ثالثها : إسقاط النصاب الخامس وجعل الرابع آخر نصب الغنم ، فيجب في ثلاثمائة فما زاد في كلّ مائة واحدة ، فقد ذهب في (٣) ذلك كلّه جماعة من الأصحاب منهم الصدوقان والعماني والمفيد والسيد والديلمي والطوسي والجعفي والحلي ، والعلّامة في المنتهى والتحرير والنهاية ، وولده في الايضاح ، وإليه ميل السيد في المدارك ، والمحقق الشيخ حسن في المنتقى ، والذي ذهب الإسكافي والشيخ في كتبه ، والقاضي والحلبي ، والفاضلان في الشرائع والخلاف والقواعد والارشاد ، والشهيد في اللمعة والدروس والبيان ، والسيوري والصيمري والمحقّق الكركي (٤) وجماعة من متأخري المتأخرين.
وحكاه جماعة عن المفيد ، وهو الموجود في المقنعة لكن حكى عنه الحلي وغيره القول الأوّل.
وقد حكى الشهرة على القول المذكور جماعة من الأصحاب منهم المحقق الأردبيلي ومولانا التقي المجلسي رحمهالله.
وفي الشرائع : إنّه الأظهر.
__________________
(١) في ( د ) : « تزيد ».
(٢) منتهى المطلب ١ / ٤٨٩.
(٣) في ( د ) « الى ».
(٤) لم ترد في ( ب ) : « المحقق الكركي ».