وأمّا ما كان الإطلاق من قبيل التسامح فالظاهر أنّه (١) ممّا لا عبرة به ، والظاهر أنّه خارج عن مقصود القوم.
وهل يعتبر السوم أيضا في السخال ، والمراد بها أولاد الأنعام الثلاث ، فيجعل ابتداء الحول فيها من حين الاستغناء بالرعي أو لا يلاحظ فيها ذلك بحسب الحول فيها من حين النتاج؟ والأوّل محكيّ عن صريح جماعة من الأصحاب (٢) ، والثاني يعزى إلى الشيخ (٣) وجماعة ، وفي المسالك (٤) حكى الشهرة عليه ، وفي الحدائق (٥) : الظاهر أنه المشهور.
وكأنه الأظهر ؛ أخذا بظواهر عدّة من الأخبار :
منها : الصحيح : « ليس في صغار الغنم شيء حتى يحول عليها الحول من يوم ينتج » (٦).
والخبر : « وما كان من هذه الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم فليس فيها شيء حتى يحول عليه من يوم ينتج » (٧).
ونحوها رواية أخرى (٨).
والأصل في هذه الروايات إن كان واحدا إلّا أنّه لجلالة شأنه وبعده عن الخطأ في النقل لا يوجب وهنا في الخبر المذكور ، سيّما مع اعتضاده بعمل المشهور وأوفقيّته بالاحتياط ، فيقيّد بها إطلاق ما دلّ على اعتبار السوم.
والوجه في الآخر إطلاق ما دلّ على اعتبار السوم في الغنم ، فيجري الحكم في السخال
__________________
(١) « أنه » اضيفت من ( د ).
(٢) شرائع الإسلام ١ / ١٠٩ ، تحرير الأحكام ١ / ٣٦٤.
(٣) الدروس ١ / ٢٣٢.
(٤) مسالك الإفهام ١ / ٣٦٨.
(٥) الحدائق الناضرة ١٢ / ٨٠.
(٦) لم نجده وما وجدناه في مستند الشيعة ٣ / ٩٣ هكذا : « ليس في صغار الإبل شيء حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج ».
(٧) الإستبصار ٢ / ٢٠ ، باب زكاة الإبل ح ٣.
(٨) الإستبصار ٢ / ٢ ، باب ما تجب فيه الزكاة ح ٢.