ولا فارق بين النقدين والأنعام ، على أن الظاهر من قوله « فقد حال عليها الحول » حصول الحولان شرعا بذلك في الزكاة ، فيحمل عليه الإطلاق بالنسبة إلى غيرها (١) أيضا ؛ إذ لم يعتبر فيه إلّا حولان الحول.
فالمسألة ظاهرة لا خفاء فيها ، وظاهر جماعة من المتأخرين منهم صاحب الوافي والعلامة المجلسي وصاحب الحدائق (٢) المناقشة في الحكم المذكور ، بل ظاهر عبارة الوافي (٣) الاقتصار على مورد النصّ المذكور بحمله على الوجوب وحلول الحول بالنسبة إلى خصوص ما فرض فيه من مزيد الفرار ، قال : كيف والحول معناه معروف ، والأخبار بإطلاقه مستفيضة؟! ولو حملناه على معنى استقرار الزكاة فلا يجوز تقييد ما ثبت بالضرورة من الدين بمثل هذا الخبر الواحد الذي فيه ما فيه.
وأشار بذلك إلى ما في تلك الرواية من وجوه الإشكال.
قلت : ما ذكره من الوجهين جاريان في حمل المذكور أيضا مع ما فيه من الضعف ؛ إذ لا يعرف قائل به من الأصحاب.
وكيف كان ، فضعف القول المذكور غني عن البيان.
نعم ، في صحيحة عبد الله بن سنان أنّه (٤) لما نزلت آية الزكاة ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ) في شهر رمضان ، فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآله مناديه ، فنادى في الناس : « إنّ الله تعالى فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة .. » إلى أن قال عليهالسلام : « ثمّ لم يتعرض بشيء (٥) من أموالهم حتى حال عليه الحول من قابل ، فصاموا وأفطروا ، فأمر مناديه ، فنادى في المسلمين : أيّها المسلمون! زكّوا أموالكم تقبل صلاتكم ، ثمّ وجّه عمّال الصدقة » (٦).
__________________
(١) في ( ألف ) : « إليه » بدل « إلى غيرها ».
(٢) الحدائق الناضرة ١٢ / ٧٣.
(٣) نقله عنه في التحفة السنية ( المخطوط ) : ١٥١.
(٤) ليس في ( ألف ) و ( ب ) : « أنه ».
(٥) في المصدر : « لشيء ».
(٦) من لا يحضره الفقيه ٢ / ١٣ ، باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ح ١.